كنت
على أهبة نشر بعض السطور للتعليق على مبررات بعض العدول بخصوص تمسكهم بالتوقيع على
النسخة، لكن وحتى لايفهم الأمر على أنه صراع، آثرت أن أضيف نقطة أخرى يتشبث بها
أولائك المتشبثين بالنسخة وهي مسألة
النظير، وألامسهما من الآخِر لأبين أن المعادلة مختلة البناء التركيبي
وتحوي أكثر من مجهول وبالتالي فلاداعي أن نخفي الشمس بالغربال.
طبعا
كما قلت هناك بعض العدول يجاهدون قدر المستطاع من أجل الإبقاء على توقيعات العدلين
على النسخة المستخرجة من طرف الناسخ، وفي الآن ذاته يطالبون بأن يشرع الباب أمام
النظائر، وهذا دليل كافي على أن التوثيق العدلي ليس بخير ولن يكون بخير إذا ماتكرس
ذلك فعلا، كيف ذلك؟
معلوم
أن النسخة بالشكل الذي تستخرج به الآن تشكل العمود الفقري للهيئة الوطنية للعدول
بالمغرب من الناحية المادية، في حين أن النظير لاتستفيد منه هذه الهيئة شيئا.
فلماذا المطالبة به؟!
هذه
نقطة شكلية وكافية للمطالب بالمطلبين معا كي يتخلى عن أحدهما حتى نقول أنه منطقي
شكلا، وللإضافة سأسرد بعض النقط الأخرى على سبيل الذكر وبشكل مختصر في الجدول
أسفله:
|
النسخة
|
النظير
|
موارد هيئة العدول
المالية
|
أكثر من الرسوم
|
لاشيء
|
مكان السحب
|
قسم قضاء الأسرة
|
تسحب من أي مكان
|
الشخص المسلم
|
الناسخ (مختص ومحلف)
|
أي شخص
|
الشخص المتسلم
|
- صاحب الشهادة
- أو ذوي الحقوق
- أو الغير بشرط أن يثبث السبب
|
أي شخص
|
بعض النتائج
|
- تنشيط التوثيق العدلي وضمان حيويته
- المساهمة في تقليص البطالة
- تقوية الهيأة الوطنية للعدول
|
- جمود التوثيق العدلي واندثاره
-هجرة العاملين فيه إلى قطاعات أخرى.
- ضرب مهنتي النساخة والعدالة معا.
|
النتيجة
|
تحقيق أمن معاملاتي
|
انعدام الثقة
|
وللأسف
مع هذه المبررات التي قدمتها بشكل مختصر ومفهرس هناك من يتصنع مبررا للنظير ولو
على الأقل نظير واحد لكل رسم بدعوى ضرورة حفظه بالملف المحفوظ بمكتب العدل المتلقي
للشهادة.
إنه
عذر أكبر من الزلة نفسها، من ناحيتين القانونية والواقعية:
الجانب القانوني: المادة 21 من القانون رقم 16.03 والمادة 30 من المرسوم التطبيقي له جاءت
واضحة فيما يخص المستندات التي بنيت عليها الشهادة إذ أنها تسلم ويحتفظ العدل فقط
بصور عنها، وفي نظري أن صفة العدالة المنسوبة للعدل والشروط القانونية المفروضة
فيه وفي أخلاقه وصفاته ونزاهته قد ترقى بتلك الصور وتجعلها بمثابة الحجة الكاملة،
خاصة أن معظم العدول لديهم أجهزة للتصوير بمكاتبهم ومنهم من يقوم بهذه المهمة
بنفسه ودون تكليف منه لأحد.
الجانب الواقعي: نصت المادة 34 من مرسوم رقم 2.08.378 الصادر تطبيقا للقانون رقم
16.03 على أن "تحفظ بالمحكمة (قسم قضاء الأسرة) كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ التي يتسلمها
القاضي المكلف بالتوثيق وكذا سجلات التضمين. وتعد من جملة وثائقها ومستنداتها ويجب
على القاضي – عند انتهاء تكليفه بمهام التوثيق – أن يسلمها لخلفه بعد إحصائها
وبيان حالتها بواسطة تقرير تبعث نسخة منه إلى الوزارة، وفي حالة حدوث مانع يحول
دون الاستمرار في مزاولة مهامه. يقوم خلفه بجردها وبيان وضعيتها وإخبار الوزارة
بذلك."
فإذا سلمنا بكون مذكرة الحفظ تحفظ بأقسام قضاء الأسرة
بالمحكمة بعد زوال الصفة عن العدل فما مصير الملفات التي ينشؤها العدل ويتشبث أن
يضع فيها نظير أصلي؟ بل مامصير هذا النظير علما أن استعمال النظير وتسربه يكون
أهون وأيسر من استغلال المعلومات المدرجة بالمذكرة؟ فإذا كان النظير لابد ولابد في
الملف لكان ذلك الملف أولى بالرعاية والحفظ من المذكرة.
ومن جهة أخرى إلى أي حد يمكن اعتبار النظير فيه حماية للعدل
المتلقي؟
قيل أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة بأن النظير فيه حماية
للعدل، لكن من الناحية العملية هذا غير ممكن البثة مع حسن النية فما أدراك عند سوئها،
ذلك أن القاضي المكلف ب–التوثيق يكتفي بمراقبة الرسم الأصلي والتأشير عليه،
والناسخ ينسخ فقط ذلك الرسم المؤشر من قبل القاضي، فكيف يمكن اعتبار النظير دليل
تهمة ضد الناسخ أو ضد أي كان مادام العدل هو وحده صانع النضير والمطلع على مافيه،
وعليه فإن الضمانة الحقيقية للعدل ليس النظير وإنما هو شخصه وما يفترض فيها
القانون من خصال، بالإضافة إلى المستندات التي بنى عليها شهادته، وإذا كان لابد من
الشهادة نفسها فإن صورة من الأصل المؤشر من طرف السيد القاضي المكلف بالتوثيق
والمضمنة حرفيا من لدن الناسخ هي أوثق ضمانة وأبلغ حجة.
العربي أبوأيوب
ناسخ قضائي بالجديدة
elarbi02@gmail.com
0671.794.658