الجمعة، 29 أبريل 2011

مطلب تعديل القانون رقم 49.00

بعد توصلنا بمجموعة من الملاحظات سواء عبر الهاتف او الإيمايل، أو التعليقات أدناه قمنا بأخذها بعين الاعتبار وننشر التعديلات الأخيرة للمرة الخامسة (همت هذه المرة المواد 10، 11 و28) ونشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد، وننتظر ملاحظاتكم من جديد في أجل لايتجاوز 03 ماي 2011 كي نسلمه إلى الجهات المسؤولة وشكرا.
ولتحميل النسخة المعدلة كاملة المرجوا الضغط هـــنــا

(للاتصال: 0671.794.658 أو elarbis4@hotmail.com) 

محتوى هذا المطبوع

مـــقـــدمـــة
بعض أهم النقط التي يجب معالجتها في القانون الجديد
القسم الأول: بعض دواعي إلغاء القانون رقم 49.00
1)الإرادة الملكية السامية
2)التطور العلمي والتكنولوجي
3)وضعية مهنة النساخة
4)وضعية النساخ
5)علاقة مهنة النساخة بخطة العدالة والقاضي المكلف بالتوثيق
6)عدم استقرار التنظيم القانوني لمهنة النساخة
أ-مرحلة المشاعة في التضمين (ماقبل سنة 1983)
ب- مرحلة نظام النظائر واستمرار المشاعة (مابين سنتي 1983 و1993):
ت- مرحلة الرجوع إلى نظام التضمين المشاع (مابين سنتي 1993 2001):
ج- مرحلة القانون رقم 49.00(الصادر في 22 يونيو 2001)

القسم الثاني: أرضية لوضع قانون بدل القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة

الباب الأول: أحكام عامة

الباب الثاني: الانخراط في المهنة
  الفرع الأول: شروط الترشيح
  الفرع الثاني: المباراة
  الفرع الثالث :التعيين

الباب الثالث: الاختصـــاص
  الفرع الأول: تسجيل الرسوم لدى المحكمة والمحافظة عليها
  الفرع الثاني: استخراج النسخ
  الفرع الثالث: البحث في الأرشيف التقليدي مرحليا

الباب الرابع : الحقوق والواجبات

الباب الخامس:  حالات التنافي

الباب السادس :أحكام تأديبية

الباب السابع :أحكام زجرية

الباب الثامن : الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين وأجهزتها
  الفرع الأول:الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين
  الفرع الثاني : أجهزة الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين

مـــقـــدمـــة

يشرفنا أن نلفت انتباهكم إلى أن القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة بأقسام قضاء الأسرة بالمحاكم المغربية تجاوزه التاريخ قبل صدوره سنة 2001، وقد زاد من رجعيته ولامنطقيته القانون رقم 16.03 المنظم لمهنة العدالة وكذا النصوص الصادرة تطبيقا لهما، الشيء الذي جعل مهنة النساخة واقعا وقانونا تعطي صورة سيئة عن القضاء المغربي، وبالتالي عن المغرب داخليا وخارجيا، وأصبح إلغاء ذلك القانون وإصدار آخر محله ضرورة ملحة، لأنه لايعقل أن يصبح المواطن قادرا على تتبع ملفه داخل المحكمة بمجرد الضغط على زر، في حين تضل وثيقته العدلية داخلها تائهة بين الناسخ والعدل والقاضي سواء في مرحلة الإنشاء أو النسخ ناهيك عن الأرشفة العتيقة التي قد يكون ضحيتها فلا يجد لوثيقته أثرا، مع العلم أن هذه الوثيقة تتضمن حقوقا قد يستحيل أخذها بدون تلك الوثيقة.
ومن أجل ذلك فإن الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين تضع بين أيديكم تصور النساخ القضائيين لما يجب أن يرد بالضرورة في القانون المنظم لهذه المهنة من خلال الفصل الثاني لهذا المطبوع، في حين سيطرح الفصل الأول منه أهم الأسباب والدواعي إلى إحداث قانون جديد ينظم ويؤطر هذه المهنة، كل ذلك بعد ذكر بعض النقط التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد باختصار.


بعض أهم النقط التي يجب معالجتها في القانون الجديد

1)   يجب أن ينص القانون المنظم لمهنة النساخة صراحة إما على أنها مهنة حرة، أو يتم إلحاق النساخ القضائيين بسلك الوظيفة العمومية.
2)   يجب أن تلغى كل المواد التي تتحدث عن اختصاصات الناسخ  والواردة في القانون رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة لأنها تقصي الناسخ وقانونه وتكرس حالة التنافي، كما تتعارض مع عدة مبادئ يعلنها المغرب صراحة في مجال الإصلاح الإداري والقضائي.
3)   يجب أن تبقى النسخة من اختصاص الناسخ وحده وتحت مسؤوليته الكاملة جنائيا ومدنيا وتأديبيا، وأجرتها يتسلمها لوحده دون أن يقتسمها مع العدول ويسلم إجباريا عن ذلك وصلا.
4)   يجب أن تحدث هيئة وطنية للنساخ القضائيين على غرار باقي المهن الحرة الأخرى.
5)   يجب أن يلزم الناسخ القضائي قانونا بإتمام إجراءات تسجيل الوثيقة العدلية في ظرف 24 ساعة من تاريخ تسلم الوثيقة من القاضي المكلف بالتوثيق.
6)   يجب أن يتقاضى الناسخ أجرة التضمين مباشرة من المواطن ويسلم إجباريا عن ذلك وصلا.
7)   يجب أن يتسلم المواطن وثيقته المنجزة لدى العدل مباشرة من الناسخ القضائي بعد توقيعه له في دفتر التسلم.
8)   يجب ان يتمتع الناسخ بالحقوق الاجتماعية (التغطية الصحية، التقاعد، تعويض سنوي يتسلمه حين أخذه الإجازة السنوية) على حساب الدولة مقابل مايُلزَم به من الالتزامات كالوقت الإداري، المحافظة على الأرشيف الخ.
9)   يجب أن يستفيد الناسخ من الحق في الامتحانات المهنية والترقية.




القسم الأول: بعض دواعي إلغاء القانون رقم 49.00

فقد دعا جلالته حفظه الله في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 إلى: "إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية".  ثم قال أعزه الله: "إن الأمر يتعلق بورش شاق وطويل يتطلب تعبئة شاملة لا تقتصر على أسرة القضاء والعدالة وإنما تشمل كافة المؤسسات والفعاليات بل وكل المواطنين". وهذا تكليف سامي يشرف الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب أن تساهم فيه قدر الإمكان.
لقد شهد العالم ثورة تكنولوجية جديدة لايمكن أن يتجاهلها حتى الجاهل، إنها الثورة المعلوماتية، ولايخفى على أحد ماتقدمه هذه التكنولوجيا الجديدة من خدمات تتسم بالسرعة والدقة، وقد رفع المغرب عدة تحديات في هذا الإطار نحو تحقيق الإدارة الإلكترونية، فرصد من أجل ذلك عدة ميزانيات وعدة برامج من أجل تجهيز المحاكم المغربية وتكوين العاملين بها، بل إن هناك برامج كانت تستهدف بالضبط أقسام قضاء الأسرة مثل برنامج MIDA غير أن مهنة النساخة داخل هذا القسم لم تنل حظها.
إن وضعية مهنة النساخة الحالي لاينسجم مع قطار التطورات العالمية الحاصلة في المجال العلمي والتكنولوجي، بل إنها تعرقل التحديات الإصلاحية التي يرفعها المغرب في عدة مجالات، وأضحى من الضروري تسريع وتيرة الإنجاز مع تحديد المسؤوليات بدقة، من أجل التصدي للهشاشة والتعقيد والبطء الناجم عن:
 التضمين التقليدي: حيث أن الناسخ يضمن بخط يده وبمداد أسود غير قابل للمحو كل الرسوم حرفا حرفا، وهو أمر شاق من جهة وبدائي من جهة أخرى يترتب عنه عدة نتائج غير سارة، وتشوه سمعة القضاء، كما أنها قد تمكن بعض المتلاعبين من ابتزاز المواطنين.
الأرشفة العتيقة: إن أسلوب التضمين المتعب يُنتِج أرشيفا ضاق به مكانه في مجموعة من الابتدائيات والمراكز، وليس من سبيل للتعاطي معه حاليا إلا بالطرق البدائية، أضف إلى ذلك وضعيته الهشة بحيث يتعرض لعوامل التلاشي والتلف، فتتلف معه حقوق الناس وأعراضهم وأنسابهم.
وإذا كانت العقود المنجزة تُسجَّل وتُضمَّن من أجل الرجوع إليها عند الحاجة، فإن هذا الأمر غير ميسر في مهنة النساخة، لأن طريقة الأرشفة بدائية تستدعي بالضرورة أن يتطلب الرجوع إليها طرقا بدائية، وهكذا قد يستغرق البحث أحيان السنة أو السنتين.
ناهيك عن مضاعفات ذلك العمل على المستوى الصحي بالنسبة للناسخ (حساسية الجلد، الربو).
إذا كانت وضعية النساخ المهنية لاترقى إلى مايصبون إليه، فإن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية لا ترقى إلى كونهم بشر، فكيف بكونه أحد العاملين بالمحكمة المعينين بقرار وزيري بعد نجاحهم في المباراة وأدائهم اليمين القانونية، لايعرفون هل هم يزاولون مهنة حرة أم ماذا؟ وهل يزاولون مهنة قانونية أم ماذا؟
القانون لم ينص صراحة على كون النساخ يزاولون مهنة حرة غير أن عدة قرائن تجعلهم مصنفين في هذا الإطار، لكن مقارنة وضعيتهم بوضعية المهن القانونية الحرة كالعدول والمفوضين القضائيين، والمحامات  يبين أن هناك اختلافا خطيرا يكمن أساسا في:
-       أجرة الناسخ لاتمثل حتى واحد من مائة من أجرة أصحاب تلك المهن.
-       الناسخ وحده الذي ليست له هيئة وطنية منصوص عليها قانونا.
-       الناسخ وحده مجبر بالتوقيت الإداري.
أما عند مقارنة وضعيتهم بالمأجورين سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام فإن هناك اختلافا أخطر يتمثل في:
-       انعدام التغطية الصحية
-       انعدام التقاعد
-       أجرة هزيلة جدا ومجمدة
-       تكليفات زائدة رئاسية دون تعويض ودون اعتراف بها حتى من قبيل الإحصائيات، وضع الدمغات والطوابع على الرسوم الخ.
-       الحرمان من الحق في الامتحانات المهنية.
-       الحرمان من الترقية.
إن مهنة النساخة في علاقتها بهذين المهنتين حاليا هي علاقة عرقلة لاغير.
هناك من يرى أن مهنة النساخة تعرقل السير العادي لمهنة العدالة في إتمام إنشاء الوثيقة العدلية من خلال التضمين وطريقته وشروطه، ونضيف إلى ذلك أن مهنة النساخة تُعرقَل من طرف خطة العدالة ومؤسسة القاضي المكلف بالتوثيق؛ حيث أن الناسخ لايمكنه أن يستخرج النسخ إلا بعد إذن السيد القاضي المكلف  بالتوثيق أو أمره، وبعد تمامها لابد أيضا من توقيع القاضي، كما أن خطة العدالة  تعرقل استخراج النسخ لأن ذلك يتوقف أيضا على توقيع عدلين مرة أخرى على النسخة المستخرجة والموقعة من طرف الناسخ، وهذا يجعل وكأن دور الناسخ لاشيء، أو أنه غير كفء، في حين نجد نسخ الأحكام يكتفى بتوقيعها من طرف زميله كاتب الضبط الذي لايختلف عنه في شيء، فلماذا لايطبق نفس الشيء عن الوثيقة العدلية المسجلة و المضمنة بشكل قانوني والمستوفية لكافة شروطها القانونية بدل ثلاث جهات في وقت يسعى فيه المغرب إلى تفعيل سياسة الشباك الوحيد حتى في الأمور الأكثر تعقيدا، والنتيجة أن أصبحت النسخة لاتصح إلا بعد أربعة 4 توقيعات من طرف أربع محلفين إضافة إلى ثلاث 3 أو أربع 4 توقيعات لمحلفين سابقين، ليصبح مجموع الموقعين بين سبعة وثمانية حسب الأحوال.
إن ما جعلنا ندلي بدلونا كممارسين لهذه المهنة أيضا هو التخبط والاضطراب التاريخي الذي يعرفه المشرع المغربي في تنظيمه لمهنة النساخة، إذ ظل يدور في نفس الدائرة منذ مايزيد على خمسة عقود من الزمن، بحيث يعالج عملية حفظ الرسوم العدلية معالجة جزئية ثم يتراجع بعد ذلك حين تظهر السلبيات، وهي أخطاء وتجارب غير مسموح بها لأن الأمر يتعلق بحقوق مواطنين أبرياء أصبحوا يفقدون الثقة في التوثيق العدلي يوما عن يوم، وسنوضح هذا التردد باختصار من خلال ثلاث مراحل:
 بحيث تعددت الأطراف المضمنة بخط اليد بسجلات التضمين (كتاب الضبط، أعوان، عدول، متطوعين "نساخ"). هذا التعدد، مع دينامية المجال وحيويته، وتضارب المصالح وعدم تقنين المهنة وتدخل أطراف عدة كان وراء إفراز سلبيات التعقيد، والبطء والهشاشة.

رجع المشرع المغربي إلى نظام التضمين في سجلات التضمين عن طريق كتابة الوثيقة العدلية مرة أخرى في سجلات التضمين بالمحكمة، لكن نفس الخطأ أي أنه لم يحدد الجهة المسؤولة قانونا عن مسك تلك السجلات وتضمين العقود داخلها، الشيء الذي خلق جوا من الفوضى والعشوائية ضحيتها الأول هو المواطن، وساءت معها صورة المحكمة ومؤسسة التوثيق العدلي، وهو ماحاول المشرع أن يتداركه من خلال القانون رقم 49.00.
اعترف المشرع المغربي صراحة بمؤسسة النساخة وأسند لها وحدها اختصاص التضمين والنسخ، غير أنه من الناحية العملية  لم يكن الناسخ وحده طبقا للمادة 11 من القانون االمذكور هو الجهة الوحيدة التي تمارس اختصاصها وإنما بقيت الفوضى وتوجها المشرع نفسه بإشراكه العدل في تمام هذا العمل، إضافة إلى القاضي المكلف بالتوثيق، ومما يثير الاستغراب هو الإدعاء القائل بأن النسخة ملك للعدل، فهل تكون الأحكام بهذا المعنى أيضا ملك للقاضي، وتكون العديد من الأعمال الإدارية وغيرها التي يقوم بها مسؤول ما في إطار اختصاصه ملك دائم له يدر عليه الأموال طول حياته وحتى بعد مماته!!!
وقد ظل العديد من العدول وغيرهم في حالة التنافي يمارسون مهنة النساخة خلافا لما نص عليه القانون رقم 49.00، غير ان هذا القانون نفسه حافظ على آليات الاشتغال التقليدية وما تفرز من بطء وهشاشة وروتين ممل، وترك مساحات للتنازع وتداخل الاختصاص بين مهنتي العدالة والنساخة.
ومما زاد الطين بلة ضعف الأجرة و صعوبة ظروف العمل في مجموعة من المراكز، وعدم ملاءمة مقتضيات قانونية لواقع الحال وديناميكيته فكان من بين تلك الوضعية:
-       عدم التحاق عدد من النساخ وانسحاب آخرين.
-       توتر الأجواء وبروز صراع بين الأطراف الممارسة في مؤسسة التوثيق العدلي.
وخلاصة القول أنه أصبح لزاما تحديث مهنة النساخة بالحفاظ على المكتسبات ومعالجة المعيقات وتحديث آليات الاشتغال بالاستفادة من تقنيات العصر.
وهذا ماحاولت الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين أن تعالجه من خلال تصورها للشكل الذي يجب أن يكون عليه القانون المنظم لمهنة النساخة شكلا ومضمونا حتى يكون أداة فعالة للقطع مع كل التصرفات المزاجية هنا وهناك، والتي دعمتها مذكرات وزارية كانت وراء تأجيج التوثر وتعثر سير التوثيق العدلي في كثير من جهات المملكة.
وذلك ماسنحاول بسطه من خلال الفصل الثاني  لمشروع قانون لعله يشكل لكم دعامة ولو على سبيل الاستئناس لطرح مشروع قانون جديد ينظم هذه المهنة ويحدد المسؤوليات بدقة ويضبط علاقة مهنة النساخة بباقي المهن دون تعسف على أي منها من أجل ضمان المصلحة العامة لكل الأطراف خدمة للمواطن وبجودة عالية والسير قدما نحو الإدارة الالكترونية وقبل ذلك نبين باختصار اهم النقط التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد.


القسم الثاني: أرضية لوضع قانون بدل القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة

المادة1:
النساخة مهنة حرة يمارسها النساخ القضائيون حسب الاختصاصات والشروط الواردة في هذا القانون والنصوص التطبيقية له، ويعتبر النساخ القضائيون من مساعدي القضاء.
المادة 2:
يحدد وزير العدل بقرار عدد النساخ القضائيين بأقسام قضاء الأسرة بكل الابتدائيات والمراكز، وذلك بعد استشارة لجنة وزارية خاصة بذلك.
المادة 3:
تتكون اللجنة الاستشارية والتي يعينها وزير العدل من:
-       مدير الشؤون المدنية رئيسا
-      رئيس أول لمحكمة استئناف
-      وكيل عام للملك لدى محكمة استئنافية
-      قاضي مكلف بالتوثيق أو نوابا لهم يعينهم وزير العدل
-      رئيس "الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين" أو من ينوب عنه.
المادة 4:
- تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل ويتولى مهام كتابتها منتدب قضائي.
- تحدد حاجيات أقسام قضاء الأسرة من النساخ القضائيين.
- تعتبر اللجنة منعقدة بحضور الخمسة من أعضائها.
المادة 5:
تعتبر الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب الممثل الوحيد لجميع النساخ القضائيين.



المادة 6:
يشترط في المترشح لمهنة "النساخ القضائيين" أن يكون:
1-     مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية
2-     بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل
3-     متوفرا على القدرة المطلوبة لممارسة المهنة
4-      متمتعا بالحقوق الوطنية
5-     حاصلا على شهادة السلك الأول من الإجازة في الشريعة أو أصول الدين أو الدراسات الإسلامية أو الحقوق أو اللغة العربية أو شهادة معترف بمعادلتها .
6-     غير محكوم عليه من أجل جناية أو حبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.

المادة 7:
يحدد تاريخ ومكان إجراء المباراة وعدد المناصب المتبارى في شأنها بمقتضى قرار لوزير العدل. يشرف على تنظيم المباراة لجنة تتكون من:
-      رئيس غرفة بالمجلس الأعلى رئيسا
-      رئيس أول لمحكمة الاستئناف
-      وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف 
-      أربعة قضاة مكلفين بالتوثيق
يعين نوابهم وزير العدل الذي يحدد كيفية عمل اللجنة بقرار منه
-       ثلاثة من النساخ القضائيين تعينهم الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين.

المادة 8:
تشتمل المبارة على اختبار كتابي في المادتين
- موضوع في "صياغة العقود الرسمية والعرفية في القانون المغربي" (ساعتان)
- موضوع في النصوص المنظمة لمهنة "النساخ القضائيين"(ساعتان) 
المادة 9:
تقيم الاختبارات بدرجات تتراوح بين0 و20 ولا يعتبر مرشحا إلا من حصل على 20 درجة فما فوق من أصل40 درجة.
المادة 10:

يرتب المرشحون لشغل المناصب المتبارى في شأنها حسب الدرجات المحصل عليها، وعند التساوى في الدرجة يقدم المتزوج الأقدم.
المادة 11:
يجري الناجح في المباراة تدريبا طبقا لما يرد في النص التنظيمي، يعين في نهايته ناسخا قضائيا بقرار  لوزير العدل.
المادة 12:
يؤدي الناسخ القضائي بعد تعيينه وقبل شروعه في عمله اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أأدي عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أحافظ على سر المهنة"
المادة 13:
يشطب بقرار لوزير العدل على كل ناسخ قضائي لم يلتحق بمقر عمله المعين فيه ولم يدل بأي عذر مقبول خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ تعيينه .


-      حيث أن غالبية القضاة ليسوا مكلفين بالتوثيق فقط
-       وحيث وجب تخفيف كثرة الأشغال عن القضاة.
-       وحيث أصبح لزاما تجاوز التعقيد والهشاشة بتسريع وثيرة الإنجاز .
-       وحيث أنه أصبح لزاما التخلص من التضمين بخط اليد وما ينتج عنه من صعوبات .
-        وحيث وجب فك الارتباط بين مهنتين حرتين وتعزيز استقلالية مهنة "النساخ القضائيين"، ومنها أخذ الأجرة مباشرة دون وسيط.
-       وحيث أن المهنة أصبحت قانونية، والإخلال باختصاصاتها يترتب عنه إجراءات زجرية وتأديبية .(بخلاف السابق).
-       وحيث صار ضروريا الاستفادة من تقنيات المعلوميات .
-       وحيث أن الأرشفة وجب تطويرها وضمان سلامتها من التلف.
-      يعهد إلى الناسخ القضائي بمايلي :

المادة 14:
تسهيل مراقبة العقود والتأكد من أدائها بتحرير محضر في ذلك يقدمه إلى قاضي التوثيق.
المادة 15:
يساعد القاضي على التأشير على الرسوم التي أجازها.
المادة 16:
يمسك الناسخ القضائي تحت مسؤوليته السجلات التالية:
-      الزواج
-      الطلاق
-      الأملاك
-      التركات
-      باقي الوثائق
يسجل الناسخ القضائي في السجلات أعلاه المعلومات المختصرة عن كل رسم حسب الأضلع التالية:
-      الرقم التسلسلي للعقد أو الشهادة.
-      نوعه
-      تاريخ الورود
-      العدل المتلقي
-      تاريخ الإصدار
-      توقيع المتسلم.
يتولى الناسخ القضائي شخصيا بصفته تلك:
-       تسليم شهادة إلى العدل تؤكد صحة تسجيل الوثيقة لدى المحكمة يحدد شكل ومضمون هذه الشهادة بنص تنظيمي.
المادة 17:
يسهر على الأرشيف الإلكتروني للوثائق العدلية المخاطب عليها وفق مقتضيات النص التنظيمي الذي يحدد كيفية وأسلوب هذه الأرشفة وشكلها.
 المادة 18:
يتسلم الناسخ القضائي تحت مسؤوليته الزجرية والمدنية والتأديبية نظيرا عن كل عقد ويرتبه حسب الأرقام التسلسلية للأصول، وتسفر كل مائة نظير في مجلد بناء على طلب الناسخ القضائي وتحت عهدته حسب نوعيتها: الطلاق، الزواج، الأملاك، التركات، باقي الوثائق.
المادة 19:
(من أجل رفع الحرج بين العدل والناسخ القضائي من جهة، وتقليص المراحل التي تؤدي إلى البطء)
يُلزَم الناسخ القضائي بتجهيز الرسوم التي يتسلمها في ظرف لايتجاوز 24 ساعة من وقت التسلم.
يسلم الناسخ القضائي أصول العقود إلى أصحابها فور إتمام إجراءات تسجيلها لديه، ويتقاضى أجرته مباشرة منهم مقابل وصل يسلمه لهم بعد توقيعهم لديه بالتسلم.

 المادة 20:
يقابل بين الأصل الممسوح إلكترونيا والنظير المسفر أو الأصل المضمن لكل العقود (في            انتظار المسح الإلكتروني للأرشيف القديم)، سواء أكان الأرشيف باللغة العربية أو اللغات            الأجنبية فيما يخص أرشيف المحاكم العرفية.
 المادة 21:
يتأكد الناسخ القضائي من تمام المطابقة بين النسخة المستخرجة من الأرشيف الإلكتروني مع الأرشيف الورقي.
ويسجل أسفل النسخة عبارة: "تم التأكد من مطابقته لأصله"، ثم يختم عليه بخاتم بداخله المملكة المغربية، وزارة العدل (اسم المحكمة أو المركز)، الناسخ القضائي، ثم يوقع بشكله وتسجيل اسمه الكامل خطيا.
في حالة كان الرسم المراد استخراج نسخة منه به خطأ مادي، فإنه يمكن للناسخ القضائي أن يصححه ويشير إلى ذلك وإلى مابنى عليه قناعته حين تأكيده لصحة النسخة المستخرجة رفقة توقيعه.

التعامل مع الأرشيف القديم، يتطلب مرحلة انتقالية من أجل أخذ زمن كاف لتنظيمه وترتيبه، وكذا توفير أمكنة له بشروط علمية، ثم القيام بأرشفته إلكترونيا تسهيلا للتعاطي معه، مع أخذ الحيطة والحذر من ضياع أو تلاشي سجلاته ونظائره.
مستلزمات العمل وفق الاختصاص:
1.   يجب تزويد مكاتب النساخ القضائيين بالأدوات المكتبية والتجهيزات اللازمة
-      حاسوب
-      طابعة
-      ناسوخ (سكانير)
2.   توزيع المهام بين النساخ القضائيين بنظام داخلي  يؤشر عليه جهازهم التمثيلي الجهوي، وتسلم نسخة منه إلى السيد القاضي المكلف بالتوثيق.
3.    يزاول النساخ القضائيون مهامهم ابتدائيا حسب توزيع يراعي المصلحة التوثيقية بتنسيق مع جهازهم التمثيلي وإشراف السيد رئيس المحكمة.
4.   تنظم الوزارة عبر مديرياتها حملات بتنسيق مع النساخ القضائيين لتنظيم الأرشيف ومسحه إلكترونيا.
5.   قرار تعيين النساخ القضائيين يكون وزاريا و توزيعهم وانتشارهم  يكون ابتدائيا. وذلك بهدف وضع حد للمراكز الشاغرة وتجاوز  حالات التنافي التي يستدعيها ذلك الفراغ، وكذا  فك أزمة الناسخ الوحيد ببعض المراكز ذات الإنتاجية الضعيفة.


المادة 22:
تتحدد أجرة الناسخ القضائي وكيفية وشروط تسلمها بمقتضى نص تنظيمي يأخذ بعين الاعتبار الأعمال المنجزة، والأهداف المحققة، والوضع الاجتماعي، ومعدل القدرة الشرائية، ومقاربة الاستثمار في العنصر البشري، وليس فحسب "الفعل الميكانيكي".

المادة 23:
يتقاضى الناسخ القضائي أجرة أتعابه عن التسجيل أو النسخ أو البحث مباشرة من المواطن المعني بالأمر، ويسلم إجباريا عن ذلك وصلا.
 يصرف للناسخ القضائي تعويضا سنويا من قبل الدولة مقابل مايكلف به في نطاق هذا القانون كحرصه عن الأرشيف، والتزامه بأوقات العمل الإدارية.
تَضْمن الدولة لكل ناسخ قضائي حقه في التغطية الصحية له ولأسرته وكذا حقه في القاعد.
المادة 24:
كل ناسخ قضائي أمضى 6 سنوات على الأقل في مهنة النساخة يحق له أن يدمج في خطة العدالة مباشرة بناء على طلبه.
كل ناسخ قضائي أمضى 10 سنوات على الأقل في مهنة النساخة يمكنه أن يجتاز المباراة المهنية الأخرى بسلك القضاء.
المادة 25:
للناسخ القضائي الحق في إجازة سنوية بعد إخباره للقاضي المكلف بالتوثيق كتابة، ويصرف له تعويضه السنوي الممنوح من قبل الدولة قبل ذلك.
المادة 26:
يحق للناسخ القضائي أن يستعين بمتدرب تحت مسؤوليته في إنجاز مهامه، بشرط أن تتوفر في المتدرب شروط ولوج المهنة، ولايحق له أن يشرع في مزاولة المهام المنوطة به إلا بعد قبول طلبه من طرف وزير العدل.
المادة 27:
يعفى الناسخ القضائي العاجز عن العمل ويرجع إلى عمله بقرار مماثل عند زوال العجز.
المادة 28:
للناسخ القضائي الحق في الانتقال بناء على طلبه، أو الانتقال بالتبادل مع ناسخ قضائي آخر بدائرة محكمة ابتدائية أخرى استجابة لطلبهما.
وله أن يستقيل ولا يحق له أن يتوقف عن  مزاولة عمله إلا بعد قبول استقالته بقرار وزاري.
المادة 29:
يتقيد الناسخ القضائي بالأوقات الإدارية.
المادة 30:
يخضع الناسخ القضائي في مزاولته لمهامه لمراقبة قاضي التوثيق.

المادة 31:
تتنافي مهنة "النساخ القضائيين" مع أية وظيفة أو مهمة عمومية ومع خطة العدالة ، ومع أي عمل يؤدى عنه أجر باستثناء المهام الدينية والنشاطات العلمية والأدبية والفنية.

 المادة 32 :
بصرف النظر عن المتابعات الزجرية يمكن إجراء متابعات وإصدار العقوبات التأديبية في  حق أي ناسخ قضائي ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة، أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق.
المادة 33:
تتقادم المتابعة التأديبية في حق النساخ القضائيين بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا.
يوقف أمد التقادم كل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
المادة 34:
لا يحول قبول الاستقالة دون متابعة الناسخ القضائي تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الإستقالة.

المادة 35:
لا تحول المتابعة التأديبة دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
المادة 36:
يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والأبحاث المتعلقة بالاخلالات المشار إليها في المادة 32 أعلاه، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها، مرفقة بوثيقة تتضمن وجهة نظره في الموضوع.
المادة 37:
يباشر وكيل الملك المتابعة التأديبية ضد الناسخ القضائي إذا كان لها ما يبررها.
المادة 38:
تختص المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرة اختصاصها المحلي الناسخ القضائي بإصدار العقوبات التأديبية ضده إذا ارتكب أحد الإخلالات المنصوص عليها في المادة33 أعلاه، تبت المحكمة في المتابعة التأديبية في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 39:
العقوبات التأديبية هي :
-      الإنذار                
-      التوبيخ
-      المنع المؤقت من العمل لمدة لا تتجاوز سنة
-      العزل
المادة 40:
تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ القضائي بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة، للاستماع إليه حول موضوع المتابعة.
-  يستغنى عن حضور الناسخ القضائي إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر.
-  يمكن للناسخ القضائي المتابع أن يؤازر بمحام.
-  يحق له ولمحاميه الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه ما عدا وجهة نظر قاضي التوثيق المشار إليها في المادة 37 أعلاه.
      - يكون حضور النيابة العامة بالجلسة إلزاميا.
المادة 41:
يبلغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلى الناسخ القضائي المعني بالأمر داخل أجل عشرة أيام من تاريخ النطق به.
- يشعر وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق بالحكم الصادر في حق الناسخ القضائي.
- يحق لكل من الناسخ القضائي ووكيل الملك الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بشأن المتابعة التأديبية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
- ليس للاستئناف أثر موقف.
المادة 42:
تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 40 ويبلغ قرارها طبقا للمادة 41.
المادة 43:
لا يقبل القرار الاستئنافي في شأن المتابعة التأديبية إلا الطعن بالنقض، داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
المادة 44:
يمكن لوكيل الملك في حالة المتابعة التأديبية أو الزجرية المقامة ضد الناسخ القضائي أن يأمر بايقافه مؤقتا عن العمل خلال مدة جريان المسطرة.
المادة 45:
يتعين على الناسخ القضائي الذي أوقف أو أعفي من مهامه أو صدرت عليه عقوبة العزل أو المنع المؤقت أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبيلغ الحكم أو القرار إليه.
المادة 46:
يتولى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تنفيذ العقوبة التأديبية الصادرة في حق الناسخ القضائي.




المادة 47:
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ قضائي أو انتحلها أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول هذه المهنة أو أنه مستمر في مزاولتها أو أنه مأذون له فيها.
المادة 48:
يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم بشهر واحد إلى شهرين حبسا وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بنفس العقوبات كل ناسخ قضائي ثبت أنه ارتكب الأفعال المذكورة بصفته فاعلا أصليا أو مشاركا، وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها.


المادة 49:
تحدث بقتضى هذا القانون هيئة وطنية للنساخ القضائيين تتمتع بالشخصية المعنوية يوجد  مقرها بالرباط وتضم جميع النساخ القضائيين. تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف
المادة 50:
تتولى الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين المهام التالية:
صيانة مبادئ و تقاليد وأعراف المهنة، والحرص على تثبيت أخلاقياتها، وعلى تقيد النساخ القضائيين بواجباتهم المهنية، والسهر على حماية حقوقهم، وإبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد النساخ القضائيين ورفع تقرير بشأنها إلى وكيل الملك، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة
-      من إخلالات منسوبة لأي ناسخ قضائي
-      تنسيق عمل المجالس الجهوية للنساخ القضائيين
-      وضع النظام الداخلي و تعديله
-      تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء و كيفية استيفائها، و القسط الذي يخص المجالس الجهوية منها
-      إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة النساخ القضائيين
-      طبع كنانيش وصولات أجور النساخ القضائيين
-      السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب المهنة.
 المادة 51 :
تمثل الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين المهنة تجاه الإدارة، و تبدي رأيها فيما تعرضه عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة
 المادة 52:
يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين اشتراك سنوي إجباري يجب على كل ناسخ قضائي أن يقوم بأدائه.
 المادة 53:
تتكون مالية الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما :
-      واجبات الاشتراك
-      عائدات كنانيش الوصلات، والبطاقات والشارات
-      عائدات المطبوعات والكتب والدوريات
-      عائدات دمغات الرسوم
-      عائدات دمغات النسخ
-      عائدات سجلات التضمين
المادة 54:
 يجوز للهيئة الوطنية للنساخ القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة
يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على ألا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها، أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.


المادة 55:
تنفق الموارد المالية في تجهيز وتسيير شؤون الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للنساخ القضائيين ، وما يتعلق بإدارة مقارها، و أداء أجور العاملين بها والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية، وتنظيم تظاهرات ثقافية

المادة 56:
تمارس الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الآتية:
-      الجمعية العامة
-      رئيس الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين
-      المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للنساخ القضائيين
-      المجالس الجهوية للنساخ القضائيين
المادة 57:
تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية، وهي أعلى سلطة تقريرية
تجتمع الجمعية العامة مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين، واستثناء كلما دعت المصلحة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 58:
لا يتمتع بصفة ناخب إلا الناسخ القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية، وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك، دون المتدربين.
المادة 59:
ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين خلال النصف الثاني من شهر فبراير عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر، و بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 15 يوما، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
ويرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات الناسخ القضائي الأقدم ممارسة في المهنة
المادة 60:
يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين الشروط التالية:
-      أن تكون له صفة ناخب
-      أن تكون له أقدمية ست سنوات على لأقل
-      لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية، باستثناء عقوبة الإنذار
-      ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف و المروءة.
المادة 61:
ينتخب رئيس الهيئة الوطنيةللنساخ القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الذي استمرت مهمته فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على آخر فترة.
المادة  62:
توجه إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للنساخ القضائيين الترشيحات لرئاسة الهيئة قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن أربعة أشهر يصدر المكتب التنفيذي للهيئة خلال النصف الأول من شهر دجنبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا للترشح.
يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بمقر المجلس ،وتبت فيه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.
المادة 63:
تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
المادة 64:
 يجوز للناسخ القضائي أن يجمع بين صفته المهنية  وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للنساخ القضايين، أو عضو أو رئيس للمجلس الجهوي.
لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين ورئاسة المجلس الجهوي .

المادة  65:
يمارس رئيس الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة،
والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا القانون
يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الإدارة والغير
يقبل الهبات و الوصايا و الإعانات المقدمة للهيئة
يحق له أن يفوض إلى أحد نوابه أو إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته.
المادة 66:
يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للنساخ القضائيين من تسعة أعضاء على الأقل و إحدى عشر على الأكثر وهم:  
-      الرئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين
-      نائب له
-      كاتب عام
-      نائب له
-      أمين الصندوق
-      نائب له
-      الباقي مستشارون
يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية
المادة  67:
يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا القانون، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة، المهام التالية :
ينسق عمل المجالس الجهوية ويسهر على حسن سيرها يتولى وضع النظام الداخلي وتعديله، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها، مع تبليغ نسخة منه إلى وزارة العدل، وإلى:الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وإلى المجالس الجهوية
يتخذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لاتتجاوز أربعة أشهر، عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا، أو في حالة نشوب خلاف بين أعضائه أثر على حسن سيره وذلك ريثما يتم تجديده بصفة قانونية خلال الأجل المشار إليه.
يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير كناش وصولات أجور النساخ القضائيين ونماذج طلبات البحث وطلبات استخراج النسخ، وكل ذلك بالعدد الكافي، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة النساخ القضائيين في الوقت المناسب، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن سير التوثيق سحب الإذن المذكور، كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه.
يسهر على كيفية استيفاء واجب الانخراط، والاشتراك السنوي، والانتقال من مجلس إلى آخر، ويحدد القسط الذي يخص المجالس الجهوية.
يبدي رأيه فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.
ينظم ندوات علمية للنساخ القضائيين، ويقيم أياما دراسية عند الاقتضاء
المادة 68:
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب.
المادة 69:
تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه تكون مداولات المكتب التنفيذي غير علنية
تسجل مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين، وفي حالة الرفض يشار إلى ذلك.


المادة 70:
تحدث مجالس جهوية للنساخ القضائيين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تضم وجوبا جميع النساخ القضائيين المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف يمتع المجلس الجهوي بالشخصية المعنوية.
المادة  71:
يزاول المجلس الجهوي للنساخ القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية :
- السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للنساخ القضائيين
- بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة، و إحالتها أن اقتضى الأمر على المكتب التنفيذي
   لتدارسها.
- تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي
-إشعار القاضي المكلف بالتوثيق المختص والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف –عند الاقتضاء- بكل إخلال بالواجبات المهنية
-إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف النيابة العامة من إخلالات مهنية منسوبة لأي ناسخ قضائي
-تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية
-إدارة ممتلكات المجلس الجهوي
-إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة النساخ القضائيين
-وضع النظام الداخلي وتعديله
المادة 72:
يتكون مكتب المجلس الجهوي للنساخ القضائيين من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له، بالإضافة إلى ستة أعضاء وهم:
-      نائب للرئيس
-      كاتب عام
-      نائب له
-      أمين المال
-      نائب له
-      مستشار
المادة 73:
يتمتع بصفة ناخب الناسخ القضائي الذي يزاول عمله بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للنساخ القضائيين ، بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة 60.
 المادة 74:
يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية :
- أن تكون له صفة ناخب
- أن تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي
    تشترط فيه أقدمية سبع سنوات.
-ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار
-ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة
المادة 75:
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للنساخ القضائيين خلال النصف الأول من شهر دجنبر من طرف النساخ القضائيين المزاولين عملهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
المادة 76:
يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء النساخ القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا يحق لكل ناسخ قضائي لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة جهويا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بمقر المجلس الجهوي، وتبت داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي طعن توجه إلى مكتب المجلس الجهوي الترشيحات لرئاسة وعضوية مكتب المجلس قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.
المادة  77:
ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للنساخ القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مكتب المجلس الجهوي، وإلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للنساخ القضائيين داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لهذه الانتخابات.
المادة 78 :
يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي
- يوجه الدعوة لانعقاد اجتماع المكتب
-يحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه، وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب
المادة 79:
يجتمع مكتب المجلس الجهوي للنساخ القضائيين طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 69، كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 70 مقتضيات انتقالية.
المادة 80 :
تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف، ونائبين للوكيل العام للملك لديها، وستة نساخ قضائيين، يتم اختيارهم من بين النساخ القضائيين بدائرة نفس المحكمة، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ سريان العمل بهذا القانون بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد أحداث الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 81:
يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة، وأربعة نساخ قضائيين شريطة ألا يكونوا من بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي أو مترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء، على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للنساخ القضائيين ، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون

الباب التاسع: مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 82:
 تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين تنسخ جميع المقتضيات المخالفة، ولاسيما:
- القانون رقم 49.00 القاضي بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.01.124 صادر في 29 من ربيع الأول 1422(22 يونيو2001(
- والباب الثالث من القسم الثاني من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 صادر في 15 محرم 1427(14 فبراير 2006.


انتهى بحمد الله

بتاريخ : 10شعبان 1431
23 يوليوز2010

الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب