" ديالي " ليس عنوان المسرحية المغربية الجديدة للمخرجة الشابة نعيمة زيطان والفرقة المسرحية أكواريوم (والتي أثارت ضجة كبيرة حول الحرية الجنسية) ، وإنما المقصود ب"ديالي" في مهنتنا هو النسخة التي أصبح الكل يتحجج بأحقيته فيها ويعض عليها بالنواجد ، السادة النساخ يقولون أنهم أولى وأحق بها بإعتبارهم سهروا على حفظها وتوثيقها وإستخراجها ولكونها مشتقة من إسمهم ، أما السادة العدول فيتمسكون بأحقيتهم فيها بإعتبارها كانت لهم فيما مضى قبل أن ينتزعها القانون منهم لفائدة النساخ ، وباعتبارها أيضا ترجع أصلا لهم تلقيا وتحريرا..ويدلي بدلوهم في الموضوع أيضا بعض أشباه النساخ والعدول أو منتحلي الصفة باعتبارهم قد ألفوا عملية إستخراج النسخة منذ سنين خلت حتى أصبحوا يرونها حقا من حقوقهم المكتسبة (إلا أننا نجدها في كل
منطقة ولها طريقتها الخاصة)..أما بعض السادة المحامون بجلالة قدرهم تدخلوا أيضا في عملية البحث عن النسخة باعتبار أن القانون يسمح لهم بتصفح سجلات المحكمة ..ولم تسلم النسخة أيضا من صيغة المجانية تلك المستخرجة للإدارات العمومية (المادة16من قانون49.00) والقنصليات العامة للغرض الإداري ..حتى أصبحت النسخة الشاة المذبوحة وتكاثرت سكاكينها والكل يقول " ديالي ".
منطقة ولها طريقتها الخاصة)..أما بعض السادة المحامون بجلالة قدرهم تدخلوا أيضا في عملية البحث عن النسخة باعتبار أن القانون يسمح لهم بتصفح سجلات المحكمة ..ولم تسلم النسخة أيضا من صيغة المجانية تلك المستخرجة للإدارات العمومية (المادة16من قانون49.00) والقنصليات العامة للغرض الإداري ..حتى أصبحت النسخة الشاة المذبوحة وتكاثرت سكاكينها والكل يقول " ديالي ".
لكن أوليست لهذه النسخة إطارها القانوني الذي ينظمها ويحميها أم أن كل جهة وجدت صيغة توافقية تعمل وفقها ؟ بقراءة سطحية للقوانين المنظمة لمهنة النساخ وخطة العدالة نجد أن المشرع نص صراحة في المادة 11 الفقرة باء من الظهير الشريف رقم 1.01.124 صادر في 29 ربيع الأول 1422 هـ ق 22 يوليوز 2001 بتنفيذ القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة : " أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادة المضمنة والمخاطب عليها ". وفي المادة 12 من نفس الظهير : " تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه إذا تعلق الأمر بأصحاب الشهادات أو ذوي الحقوق بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق .
لا تستخرج النسخ إذا تعلق الأمر بغير الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بناء على أمر كتابي معلل يصدره القاضي المكلف بالتوثيق ". وفي المادة 13-14 يبين شكلية إستخراج النسخة..
ونص في الفقرة الأولى من المادة 9 من مرسوم رقم 2.01.2825 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة : " يتقاضى الناسخ عن إستخراج نسخ الرسوم والبحث عنها في السجلات أجرته من طالب النسخة طبق التعريفة المحددة بقرار لوزير العدل مقابل وصل مستخرج من الكناش المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه ". إضافة لتحديده قيمة أجرة إستخراج هذه النسخ في قرار لوزير العدل رقم 618.03 صادر في 4 صفر 1424 الموافق 7 أبريل 2003 تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه . وغيرت هذه المادة بالزيادة الأخيرة في تعريفة الأجرة بقرار لوزبر العدل رقم 912.11 صادر في 15 جمادى الأولى 1432 19 أبريل 2011 . ونص على حالات التنافي بين مختلف المهن في قانون 49.00 وخطة العدالة 16.03 وجعل لمخالفها أو مرتكبيها عقوبات زجرية وردعية حازمة وصارمة.
باسقراء كل ما سبق يتبين أن الناسخ هو الذي أوكل إليه المشرع عملية إستخراج النسخة بدون منازع وأي حشر أنف في إختصاصه يعد تعديا سافرا على حقوقه ، إلا أن المشرع لم يكن حاسما في الأمر ونص في الفقرة الثانية من مرسوم 2.01.2825 : " تقسم أجرة إستخراج نسخ الرسوم على ثلاثة أقسام بالتساوي بين الناسخ والعدلين الموقعين للنسخة المستخرجة ، بعد تأكدهما من مطابقتها لأصلها " مما جعلها حقا مشتركا بين ثلاثة عناصر متضاربة ومتمسكة كل التمسك بحصتها في تناقض غريب لم يحصل قط مع أية مهنية قضائية أخرى . ثم جاءت المادة 16 من ظهير 1.01.124 : " تستخرج بالمجان لغرض إداري نسخ الشهادات التي تطلبها الإدارات العومية ".
فيا ريث لو يعطي المشرع النسخة لجهة واحدة .. بغية للسرعة في الإنجاز وتقريبا للإدارة من المواطن وفضا للخصام بين العناصر المشتركة في أتعابها. وهذا ما جعل السادة النساخ يطالبون مرارا وتكرارا في وقفاتهم الإحتجاجية بإلغاء الفقرة 2 من مرسوم 2.01.2825
الناسخ رضوان الركراك
هناك تعليقان (2):
ثم ماهي قيمة القسم الذي يؤديه الناسخ والتزامه امام الله بالمحافظة على السر المهني إذا كان هذا السر أصلا أصبح معروضا في سوق عكاض أم أن هناك سرا آخر غير حقوق الناس من قبيل .... وقبيل ....
almazid man anidal
إرسال تعليق