عرف في مجال القضاء أن الأمور الشكلية قبل كل دفع أو دفاع، وكم من حقوق ضاعت وتضيع سببها خلل ما شكلي محض، فإذا كانت الشكلية مهمة إلى هذه الدرجة من أجل استرجاع الحقوق فكيف لاتكون مهمة في اكتسابها وتعديلها وانقضائها أمام السادة العدول؟
لقد حُكِم على العدل أن يمارس مهنته بالشكل الذي ولدت عليه بالمغرب، على الرغم من التغيرات الكبيرة التي عرفها المغرب شأنه في
ذلك شأن باقي دول العالم. شكليات كانت في البداية تعبر عن تقدم المهنة ومع مرور الزمن أصبحت تعبر عن تراجع المهنة، لأن الأخذ بتلك الشكليات أصبح لذاتها وليس لأهدافها.
شكليات عرفية درج عليها العدول من تلقاء أنفسهم دون أن يلزمهم أو يمنعهم منها القانون، مثل وصف المشهود له أو عليه، الإطناب في مدح السيد القاضي المكلف بالتوثيق، الاحتفاظ بعبارات قديمة وتكريرها في كل الرسوم عنوة.
وأخرى قانونية تشريعية كرسها القانون صراحة وألزم بها كل العدول، مثل إلزامية التلقي الثنائي، ومقتضيات المادة 18 من القانون 16.03، الإبقاء على خطاب القاضي المكلف بالتوثيق، إضافة إلى الربط والترابط بين مهنتي العدالة والنساخة. حرمان العدول من تلقي كثير من الرسوم، إغفال تنظيم وتوحيد عدة نفط مهمة مما ترك المجال مفتوحا للخلاف والاختلاف، وتحكيم أمزجة الممارسين ومثاله عدم تحديد الرسوم التي يجب أن تدرج في كل سجل من السجلات الخمسة، أو على الأقل وضع معيار موحد لتصنيفها.
يضاف إلى هذا وذاك الهجوم الشرس لجهات أخرى على التوثيق العدلي ومصداقيته يتضرر منها العدول والنساخ أدناها المصادقة على مطابقة النسخ لأوصولها في مكاتب الحالة المدنية علما أن هذه المكاتب تمتنع عن المصادقة على صور الأحكام القضائية في حين تصادق على مطابقة صورة لعقد عدلي حتى دون إحضار المعني بالأمر لأصل ذلك الرسم، فماهو الحل ياترى؟ وهذا واقعنا فماذا عن المستقبل؟
لقد حُكِم على العدل أن يمارس مهنته بالشكل الذي ولدت عليه بالمغرب، على الرغم من التغيرات الكبيرة التي عرفها المغرب شأنه في
ذلك شأن باقي دول العالم. شكليات كانت في البداية تعبر عن تقدم المهنة ومع مرور الزمن أصبحت تعبر عن تراجع المهنة، لأن الأخذ بتلك الشكليات أصبح لذاتها وليس لأهدافها.
شكليات عرفية درج عليها العدول من تلقاء أنفسهم دون أن يلزمهم أو يمنعهم منها القانون، مثل وصف المشهود له أو عليه، الإطناب في مدح السيد القاضي المكلف بالتوثيق، الاحتفاظ بعبارات قديمة وتكريرها في كل الرسوم عنوة.
وأخرى قانونية تشريعية كرسها القانون صراحة وألزم بها كل العدول، مثل إلزامية التلقي الثنائي، ومقتضيات المادة 18 من القانون 16.03، الإبقاء على خطاب القاضي المكلف بالتوثيق، إضافة إلى الربط والترابط بين مهنتي العدالة والنساخة. حرمان العدول من تلقي كثير من الرسوم، إغفال تنظيم وتوحيد عدة نفط مهمة مما ترك المجال مفتوحا للخلاف والاختلاف، وتحكيم أمزجة الممارسين ومثاله عدم تحديد الرسوم التي يجب أن تدرج في كل سجل من السجلات الخمسة، أو على الأقل وضع معيار موحد لتصنيفها.
يضاف إلى هذا وذاك الهجوم الشرس لجهات أخرى على التوثيق العدلي ومصداقيته يتضرر منها العدول والنساخ أدناها المصادقة على مطابقة النسخ لأوصولها في مكاتب الحالة المدنية علما أن هذه المكاتب تمتنع عن المصادقة على صور الأحكام القضائية في حين تصادق على مطابقة صورة لعقد عدلي حتى دون إحضار المعني بالأمر لأصل ذلك الرسم، فماهو الحل ياترى؟ وهذا واقعنا فماذا عن المستقبل؟
العربي أبوأيوب
ناسخ قضائي