السبت، 6 أكتوبر 2012

ضريبة الناسخ

موضوعنا الجديد ضريبة الناسخ .. منذ مدة وأنا أُفكر في تخصيص مقالة عن هذا الموضوع الشائك والمهم في نفس الوقت ، موضوع يهم كل السادة النساخ كبيرهم وصغيرهم قديمهم وجديدهم ، موضوع شائك نوعا ما ، قد يعتبره البعض إثارة لزوبعة سابقة لأوانها على السادة النساخ هم في غنى عنها ، وقد يعتبره البعض موضوع مُفيذ جدا ، إلا أنه موضوع يُعتبر كشرّ لا بد منه ، ألا وهو موضوع الضرائب المفروضة على السيد الناسخ كممارس لمهنة قضائية حرة صنفها قانون المالية المغربي ضمن المهن القضائية الحرة المعروفة كالعدول والموثقين والتراجمة والخبراء والمحامون ووكلاء الأعمال والمفوضين القضائيين .. فجعلها نشاط خاضع للضريبة المهنية وفق المدونة العامة للضرائب تُجبى وتُحصّل من قبل المديرية الجهوية للضرائب ، والمعروف عن الضرائب المهنية بصفة عامة أن معاييرها ليست ثابتة بل تتغير بعد الإعلان عن كل سنة مالية جديدة ، حيث نجد أحكام تُنسخ وأخرى تُحذف من النظام الضريبي وأخرى يتم إضافتها أو يتم تعديلها ... وفق معايير خاصة بها بناء على القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نونبر 1998) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) .

أنواع الضرائب الخاضع لها السيد الناسخ كغيره من أصحاب المهن القضائية الحرة الأخرى هي :

·         الضريبة المهنية Patante  ويُعفى منها الناسخ المُسجل للخمس سنوات الأولى ثم بعد ذلك يتم تأديتها سنويا .

·         الضريبة على القيمة المضافة TVA محددة في 10 في المائة من المدخول الشهري الذي صرح به الناسخ عند التسجيل ، وتُؤدى بشكل دوري كل ثلاث شهور لأربع مرات في السنة .

·         الضريبة على الدخل السنوي I.R يبقى حسابها من إختصاص المديرية الجهوية للضرائب التي تقدرها وفق الحالة العائلية للناسخ ووفق الأقدمية ووفق عدد الأولاد ...إلخ

إلا أن الملاحظ بالنسبة للنساخ الجدد المسجلين مؤخرا في بعض المدن ووفق قانون المالية 43.10 لسنة 2011 أو قانون المالية 22.12 لسنة 2012 ، أنه تم تسجيلهم وفق الضريبة العامة على الدخل IGR  فقط ، هذا بالنسبة للعام الأول من التسجيل على أن يتم التصريح بالأرباح في العام الموالي ليتم إحتساب 10 في المائة من قيمة الدخل سنويا .

وتبقى كلا الطريقتين معرضة لأداء ذعيرة وغرامة التأخير في حالة التأخر عن الأداء ، وتُحتسب من يوم إرسالية المديرية الجهوية للضرائب إلى السيد الناسخ . وتجدر الإشارة إلى أن الناسخ عند التسجيل يدلي بنسخة من قرار تعيينه فيتم البدأ بحساب ضرائبه منذ تاريخ قرار التعيين إلى غاية يوم التسجيل والتصريح .

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا : ما الذي يجعل السيد الناسخ يؤدي الضريبة المهنية  Patante وهو يعمل تحت سقف المحكمة وليس بمكاتب خارجية كالموثقين والمفوضين والعدول ، و ما الذي يجعل المديرية المذكورة تحسب عليه مثل تلك الضريبة المتعارف عليها أنها تُفرض وتُجبى على المحلات التجارية (بأي وجه حق) ؟ وما مصير بعض السادة النساخ الذين لم يصرحوا لغاية الآن منذ سنين خلت ؟ وهل هناك إستثناءات تُعفي بعض النساخ من أداء مستحقات سنوات ما قبل التسجيل (أي عفا الله عما سلف إن صح التعبير)؟؟

الناسخ رضوان الركراك

 

ليست هناك تعليقات: