مهنة النساخة باقسام قضاء الاسرة واقع وتحديات
ذ/ عزيز المردي
النائب الأول لرئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب
تبقى مهمة تضمين )تدوين) العقود وحفظها واستخراج نسخ منها عملا مهماوشاقا وصعبا ليس فحسب لأنه يؤمن حقوق أصحاب الشهادات، وإنما لأنه أيضا يضمن حقوق أجيال قادمة متعاقبة ومتصلة، سواء على مستوى الحقوق المعنوية (الأنساب)، أو على مستوى انتقال حقوق الملكية(التركات والبيوع)، كما أنه معين لا ينضب للإثباتات اللازمة والمرتكزات الذي لا مناص منها في كل ملف وقضية معروضة أمام المحاكم. هذا السرد التبسيطي نروم من خلاله إعطاء صورة مبسطة عن الواقع المهني دون فتح فجوات عدة، آملين أن تنتهي هاته المرحلة لنؤسس فعليا لمهنة حرة ومستقلة.
كما أن التجربة التاريخية و التخبطات التي عرفها هذا الجانب من التوثيق من تجاذبه بين الموظف، و الناسخ، و العدل، و انتقاله من السجلات إلى النظائر ما بين 1983 وأواخر 1993 ، والعودة إلى السجلات، إلى سفرياته بين المراكز والابتدائيات خاصة ما بين سنة 1991 و سنة 1993 كل هذا أثبت بقوة أهمية ومحورية هذه المهنة وإلزامية إفرادها كاختصاص مستقل . وإذا كان العدل هو مصدر إنشاء العقد، أو الشهادة تلقيا وتحريرا ، وفضيلة القاضي يعطيه الصفة القانونية ويرفعه إلى مستوى الحجية بالإعلام بمراقبتها وأدائها، لتصبح بينات وحجج إثبات واستحقاق ، فان الناسخ القضائي هو الضامن لبقائه، والممده بكل عناصر البقاء و الاستمرارية و التجدد، ثم إنه بما عليه من المسؤولية القانونية وما يمليه عليه الضمير المهني والإبرار بقسمه وحلفه يبقى السد المنيع ضد أي اختلال، أو تحريف يمس مضان شريعة المتعاقدين .ورغم هذا التكامل بين الحلقات الثلاث، و التلازم الضروري بينها فان حلقة النساخ القضائيين تبقى الأكثر انتقاصا، سواء على مستوى القانون المؤطر للمهنة، أو على مستوى الواقع المهني.وبناء على الظهير الشريف رقم 1.01.124 الصادر في 29 ربيع الأول 1422 ( 22 يونيو 2001 ) تم تنفيذ ونشر القانون 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة ، ونظمت مباراة تخرج أول فوج للنساخ القضائيين المحلفين في 20 يونيو 2004 في اغلبهم من حاملي الإجازة في القانون، أو الشريعة، أو الدراسات الإسلامية .ورغم هاتين الإضافتين النوعيتين (تفعيل قانون 49.00 + مباراة ) فان القطيعة الابستمولوجية الضرورية بين هذه المرحلة ومرحلة مشاعة المهنة بين الأعوان والكتاب والعدول والنساخ لم تتم بعد، فالجسم المعنوي للمهنة لا زال مشلول النصف ،اذ هناك معوقات قانونية ومهنية ، فعلى المستوى القانوني نذكر منها أن الناسخ ليس له من الحقوق إلا الاستقالة المشروطة، و ما تبقى من بنود الحقوق والواجبات فهي واجبات في واجبات، ثم إن ربط أجرة التضمين بتسلمها من العدل وجعل العقد ذا( أثر رجعي ) يعود بثلثي أجرة استخراج النسخة للعدلين بناء على الحق التاريخي بإقحام توقيع النسخة من قبل عدلين إلى جانب الناسخ القضائي ضمانا لذلك الأثر بقرار وزاري يحدد تعريفة الأجرة !!!!!! يكرس عقلية الوصاية، و الحجر، و الإلحاقية وشهادته شهادة قاصر رغم شهاداته العلمية ومباراته، وقرار تعيينه، ومحضر أدائه اليمين على حساب حرية المهنة و استقلالها ، علما أن الناسخ يقوم بكل الأتعاب والمتاعب تضمينا واستخراجا ويتحمل وحده المسؤولية القانونية في كل ذلك !!! والحق و العدل أن يكون الأجر على مقاس الأتعاب و المسؤوليات ، وأن يقبض مباشرة لا التفافيا .أما على مستوى الواقع المهني فان الصورة النمطية التاريخية التي تكونت عن الناسخ المبنية على المشاعة و التطوع ،لازالت تلقي بظلالها وثقلها على البنية العلائقية الترابطية للناسخ القضائي وباقي عناصر العملية التوثيقية نشير إلى بعضها، فالناسخ القضائي عند البعض مجرد كاتب للعدل ملحق بالمحكمة يملي عليه ما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، و يلزمه بقوانينه الداخلية ، وقد غذى هذه القناعة إيحاءات ارتباط الأجرة بشقيها بالعدل .ينضاف إلى كل هذا عملية التخزين التي قام بها بعض العدول للكم الهائل من نظائر العقود طيلة السنوات الماضية ليتم بيعها كبدائل عن النسخ مما زاد من انشداد وانسداد الحبل على جيب الناسخ ، وإفراغ اختصاصه من مضمونه ، فلا يعقل أن تمر سنتين و نصف عن التحاق النساخ القضائيين الجدد لا ترى أي طلب لنسخة عقد لعدل متلق لسنوات طوال ولا زال !!!!
ذ/ عزيز المردي
النائب الأول لرئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب
تبقى مهمة تضمين )تدوين) العقود وحفظها واستخراج نسخ منها عملا مهماوشاقا وصعبا ليس فحسب لأنه يؤمن حقوق أصحاب الشهادات، وإنما لأنه أيضا يضمن حقوق أجيال قادمة متعاقبة ومتصلة، سواء على مستوى الحقوق المعنوية (الأنساب)، أو على مستوى انتقال حقوق الملكية(التركات والبيوع)، كما أنه معين لا ينضب للإثباتات اللازمة والمرتكزات الذي لا مناص منها في كل ملف وقضية معروضة أمام المحاكم. هذا السرد التبسيطي نروم من خلاله إعطاء صورة مبسطة عن الواقع المهني دون فتح فجوات عدة، آملين أن تنتهي هاته المرحلة لنؤسس فعليا لمهنة حرة ومستقلة.
كما أن التجربة التاريخية و التخبطات التي عرفها هذا الجانب من التوثيق من تجاذبه بين الموظف، و الناسخ، و العدل، و انتقاله من السجلات إلى النظائر ما بين 1983 وأواخر 1993 ، والعودة إلى السجلات، إلى سفرياته بين المراكز والابتدائيات خاصة ما بين سنة 1991 و سنة 1993 كل هذا أثبت بقوة أهمية ومحورية هذه المهنة وإلزامية إفرادها كاختصاص مستقل . وإذا كان العدل هو مصدر إنشاء العقد، أو الشهادة تلقيا وتحريرا ، وفضيلة القاضي يعطيه الصفة القانونية ويرفعه إلى مستوى الحجية بالإعلام بمراقبتها وأدائها، لتصبح بينات وحجج إثبات واستحقاق ، فان الناسخ القضائي هو الضامن لبقائه، والممده بكل عناصر البقاء و الاستمرارية و التجدد، ثم إنه بما عليه من المسؤولية القانونية وما يمليه عليه الضمير المهني والإبرار بقسمه وحلفه يبقى السد المنيع ضد أي اختلال، أو تحريف يمس مضان شريعة المتعاقدين .ورغم هذا التكامل بين الحلقات الثلاث، و التلازم الضروري بينها فان حلقة النساخ القضائيين تبقى الأكثر انتقاصا، سواء على مستوى القانون المؤطر للمهنة، أو على مستوى الواقع المهني.وبناء على الظهير الشريف رقم 1.01.124 الصادر في 29 ربيع الأول 1422 ( 22 يونيو 2001 ) تم تنفيذ ونشر القانون 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة ، ونظمت مباراة تخرج أول فوج للنساخ القضائيين المحلفين في 20 يونيو 2004 في اغلبهم من حاملي الإجازة في القانون، أو الشريعة، أو الدراسات الإسلامية .ورغم هاتين الإضافتين النوعيتين (تفعيل قانون 49.00 + مباراة ) فان القطيعة الابستمولوجية الضرورية بين هذه المرحلة ومرحلة مشاعة المهنة بين الأعوان والكتاب والعدول والنساخ لم تتم بعد، فالجسم المعنوي للمهنة لا زال مشلول النصف ،اذ هناك معوقات قانونية ومهنية ، فعلى المستوى القانوني نذكر منها أن الناسخ ليس له من الحقوق إلا الاستقالة المشروطة، و ما تبقى من بنود الحقوق والواجبات فهي واجبات في واجبات، ثم إن ربط أجرة التضمين بتسلمها من العدل وجعل العقد ذا( أثر رجعي ) يعود بثلثي أجرة استخراج النسخة للعدلين بناء على الحق التاريخي بإقحام توقيع النسخة من قبل عدلين إلى جانب الناسخ القضائي ضمانا لذلك الأثر بقرار وزاري يحدد تعريفة الأجرة !!!!!! يكرس عقلية الوصاية، و الحجر، و الإلحاقية وشهادته شهادة قاصر رغم شهاداته العلمية ومباراته، وقرار تعيينه، ومحضر أدائه اليمين على حساب حرية المهنة و استقلالها ، علما أن الناسخ يقوم بكل الأتعاب والمتاعب تضمينا واستخراجا ويتحمل وحده المسؤولية القانونية في كل ذلك !!! والحق و العدل أن يكون الأجر على مقاس الأتعاب و المسؤوليات ، وأن يقبض مباشرة لا التفافيا .أما على مستوى الواقع المهني فان الصورة النمطية التاريخية التي تكونت عن الناسخ المبنية على المشاعة و التطوع ،لازالت تلقي بظلالها وثقلها على البنية العلائقية الترابطية للناسخ القضائي وباقي عناصر العملية التوثيقية نشير إلى بعضها، فالناسخ القضائي عند البعض مجرد كاتب للعدل ملحق بالمحكمة يملي عليه ما ينبغي أن يفعل أو لا يفعل، و يلزمه بقوانينه الداخلية ، وقد غذى هذه القناعة إيحاءات ارتباط الأجرة بشقيها بالعدل .ينضاف إلى كل هذا عملية التخزين التي قام بها بعض العدول للكم الهائل من نظائر العقود طيلة السنوات الماضية ليتم بيعها كبدائل عن النسخ مما زاد من انشداد وانسداد الحبل على جيب الناسخ ، وإفراغ اختصاصه من مضمونه ، فلا يعقل أن تمر سنتين و نصف عن التحاق النساخ القضائيين الجدد لا ترى أي طلب لنسخة عقد لعدل متلق لسنوات طوال ولا زال !!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق