بسم الله الرحمن الرحيم
مهنة النساخة بأقسام قضاء الأسرة
بين قانون 00.49 وMARKETING دمغات الهيئة الوطنية للعدول
عزيز المردي
النائب الأول لرئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب
على إثر الخطوات المتلاحقة، الاستعجالية والمرتبكة وغير المتجانسة وطنيا للهيئة الوطنية للعدول. والمخالفة لقانون خطة العدالة 16.03وقانون النساخة 00.49 ، كان آخرها استصدار مراسلة تقديم المساعدة .
فبالأمس كانت الإنزالات هنا… لفرض دمغتين من فئة100.00درهم وأخرى من فئة133.00.وهناك… محاولات لفرض دمغة على طلبات النسخ، وهنالك…….محاولات لشيء آخر من مثله مع محاولات الاستقواء.
واليوم يفاجئنا المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بقراره فرض دمغة على نسخ الرسوم التوثيقية من فئة 50.00درهما، رغم كون استخراج النسخة من اختصاص الناسخ القضائي ولأجلها سمي ناسخا .
على إثر كل ذلك نحاول في هذه المرافعة المفتوحة أن نقف على أهم الدلالات السيميائية لمرسوم وزاري لم يراعي تدرج القوانين وتراتبيتها ،واللواحق المترتبة عنه من دمغات ومراسلات إدارية؟
إن تفتيت البنية المتماسكة في الاجتماع البشري إلى جزيئات صغيرة، إضعافا لها، وحدا لتهديداتها المتوقعة، أو محاصرة الضعيفة منها، وتجريدها من مقومات النهوض والقوة، حفاظا على مناخ سائد ومصالح قائمة، خيار سياسي و أمني.
إلا أن هذا النهج لم يعد مقتصرا على البعدين السياسي والأمني، بل تعداه إلى قطاعات مدنية المفروض فيها الاستثمار في العنصر البشري، توفيرا لحقوق فطرية و طبيعية، وخلقا لظروف أفضل لتنمية شاملة، وأداء مهني راق وجاد. وقد زاد من حدته الرغبة في إضعاف الحركات الاحتجاجية والمطلبية بهذه القطاعات.
وإذا حاولنا سبر تداعيات هذا المنهج على مجالنا المهني العام نجد من بين آلياته خلق مساحات للتنازع بين اختصاصين أو أكثر بخلق فراغات قانونية، أو تسطير بنود أو مواد فضفاضة يسهل لي أعناقها لتغذية التجاذب وإذكاءه،(إذ كان مثلا برنامج شؤون برلمانية إحدى واجهاته بين العدول والموثقين) أو استصدار مرسوم أو قرار شاذ عن أصول قانونية ، مما يخلق شخصية معنوية لمهنة معاقة و ناقصة. فما هو التجسيد الفعلي لهذا المنهج على مهنة النساخة ؟
في المادة11قانون 00.49 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124بتاريخ 29ربيع الأول 1422(22يونيو2001) حدد اختصاص الناسخ كالآتي:
:يعهد إلى الناسخ تحت مسؤوليته بمايلي:
أ ) أن يضمن بخط يده…..
ب) أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها.
وجاء في المادة 15: يتقاضى الناسخ أجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها تحدد تعريفتها
وكيفية أدائها بمقتضى نص تنظيمي.
وفي المادة22:القانون 16.03المتعلق بخطة العدالة (اختصاص تلقي الشهادات وتحريرها) تحدث القطيعة بين العدل والنساخة ويعلن عن طلقها له الطلاق الثلاث تعزيزا لاستقلالية المهنة واحتراما لاختصاص الناسخ القضائي جاء فيها :
-تتنافى خطة العدالة مع الوظائف العمومية، ومهام المحامي والعون القضائي والوكيل العدلي ووكيل الأعمال والمستشار القانوني والخبير والترجمان والناسخ والسمسار ومع كل نوع من أنواع التجارة يتعاطاها العدل شخصيا
ليأتي النص التنظيمي الذي أشارت إليه المادة 15 على شكل مرسوم وزاري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5030 فجاءت المادة 09 منه تقحم العدل في اختصاص الناسخ بجعل أجرة استخراج النسخ على ثلاث للناسخ الثلث و للعدلين الموقعين على النسخة الثلث لكل منهما.وبعدما جعلت لهما نصيبا مفروضا أقحمتهما في الاختصاص توقيعا وتأكدا من مطابقة النسخة لأصلها على رغم أنف كل من قانون النساخة الذي لم يشر لا إلى توقيع العدلين ولا إلى أي شيء من ذلك، والمادة22 من قانون خطة العدالة !!وهنا يبرز الفرع المخالف لأصلين!!
ففي الفقرة الثانية من المادة مايلي :
- تقسم أجرة استخراج نسخ الرسوم على ثلاثة أقسام بالتساوي الناسخ و العدلين الموقعين للنسخة المستخرجة، بعد تأكدهما من مطابقتها لأصلها.
ولمزيد من التازيم و التقزيم للناسخ وتأجيج التوتر بينه وبين العدل يصبح المرسوم الوزاري ومادته التاسعة المشار إليها مرتكزا تستقى منه المادتين 37و38 من قانون خطة العدالة الأخير الصادر بالجريدة الرسمية عدد5400 بتاريخ 2مارس 2006 (ولم يكن شيء من ذلك في قانون خطة العدالة من قبل) إقحاما غير مبرر وهنا يصبح فرع مستندا لأصل !!.
وليت الأمر توقف عند هذا الحد بل تعداه إلى أن نظاما داخليا للهيئة الوطنية للعدول يفرض دمغة على نسخ الرسوم تعددت ألوانها وأشكالها ومبالغها في سباق محموم فأصبح اللازم متعديا لغيره، وربيب فرع أصلا لكل الأصول، فتذبح المادة 40من قانون النساخة على مسلخ نظام داخلي للعدول. وقد جاء في المادة: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381من مجموعة القانون الجنائي كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ أو انتحلها أواستعمل أي وسيلة ليوهم الغير أنه يزاول مهنة النساخة، أوأنه مستمر في مزاولتها أو أنه مأذون له فيها.
ولخلخلة الناسخ القضائي عن الأرضية القانونية التي يرتكز عليها في دفاعه عن حقه في ممارسة اختصاصه كاملا غير منقوص، وكبح جماحه وتطلعاته، وتركه في المربع الأول تأتي مراسلات إدارية تتساوق مع المنهج السالف وتؤسس لمنهج التهميش واللامبالاة فتنقلب المعايير ويستجاب لمطلب لم يخطر على بال أصحابه !!! كما تتحول بعض المصالح الإدارية إلى جهاز تنفيذي ينفذ قرارات هيئة وطنية في إطار تقديم المساعدة في مجال MARKETING الدمغات !!!
وما دامت المسألة قد اتخذت محنى التسويق والحث على الإقتناء فنشير أن كل الشركات الإنتاجية والصناعية بما فيها المختصة في الطاقة النووية والكل المبدعين والفنانين يسلمون منتوجهم مهما كان نفيسا لكل من دفع وأدى، حتى الأجير ثمار جهده أيضا لمن دفع وأدى إلا العدول فهم يتقاضون الأجر عن تلقي الشهادة وتحريرها، ويبقى استخراج النسخ يدر عليهم زيادة نصيبا مفروضا بمرسوم.وبهذا تبقى السيولة جارية من الأحياء والأموات وحتى الذين لم يولدوا لعقود قادمة.
ومن خلال ما سبق نؤكد أن تعزيز اختصاص الناسخ وضمان استقلاليته :
- فريضة قانونية تستوجب تصحيح المرسوم بما يتلاءم وقانون النساخة 00.49 برفع يد العدل عن النسخة نهائيا.
- حاجة واقعية أملتها التجربة التاريخية، و الخلاصات المتراكمة في هذا المجال.
- ضرورة مهنية لما على الناسخ من مسؤولية وما تراكم عندهم من تجربة وما لهم من مؤهلات علمية.
- إن مهنة النساخة والتضمين أكبر من أن تحصر في فعل ميكانيكي كما يراها البعض، و إلا لما احتاجت إلى
شهادات جامعية و مبارة ثم محاضر أداء اليمين، وإلى أكثر من 20 مادة بين أحكام تأديبية وأخرى زجرية، دون
المراسيم والقرارات.والأعراف السائدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق