الأربعاء، 18 يونيو 2014

مقترح تعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية

بقلم ذ/ عزيز المردي
رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب

تقديم :
    ابارك المجهودات المبذولة والمشرفة لانتاج قوانين ذات جودة تستجيب للمستجدات وتحدياتها، وترفع من وتيرة النجاعة وتسهيل المساطر وتروم التنزيل العملي لمقتضيات دستور 2011.
  كما اثمن السابقة التاريخية في جعل ورش الاصلاح منفتح على المحيط القريب بمشاركة كل المهن القضائية والقانونية المساعدة للقضاء وأساتذة جامعيين مختصين. ثم الانفتاح على المحيط الخارجي بمشاركة قطاعات حكومية وهيئات المجتمع المدني بمختلف مشاربها واهتماماتها.
 هذا الانفتاح/التواصل. هذا الاخراج للمادة التشريعية من الدوائر المغلقة إلى دائرة الضوء من  خيار الديمقراطية التشاركية من شأنه تغيير الصورة النمطية لمؤسسة القضاء، السلبية في بعض جوانبها، وتكسب تجاوب المواطن مع قضائه كلما ازداد منسوب الثقة لديه.
إن الحوار الوطني لاصلاح منظومة العدالة في نسخته الأولى التي هدفت إلى تجميع المعطيات: تشريحا وتحليلا ثم استخلاصا للحلول في شكل توصيات. وفي نسخته الثانية التنزيلية والاجرائية لما سبق التداول فيه قوانينا ومساطر و التي انطلقت مؤخرا، قد كان ورشا حقيقيا أخرج الكثير من الثنائيات المتجاذبة أحيانا بفعل الاحتكاك اليومي والهم المضني من دائرة التلاوم إلى دائرة الحوار والنقاش والتداول في المختلف والمشترك على حد سواء. كما أخرج هيئات مهنية من مربع الاحتجاج ورفع الصوت إلى منطق القوة الاقتراحية، ومسلك واجب تحمل المسؤولية. هذا تحول مهم وأساسي. شكرا على كل من أداره بكفاءة عالية أولهم الهيئة العليا للحوار الوطني برئاسة  السيد معالي وزير العدل والحريات ثم مديرو المديريات ورؤساء الأقسام والمصالح وكافة الأطر الوزارية المشاركة في هذا الورش.وشكرا للمساهمين فيه من المهن القضائية والقانونية والقطاعات الحكومية وهيئات المجتمع المدني.
ملاحظات ومقترحات:
ü                         تكتسي الصياغة اللغوية أهمية قصوى في المادة التشريعية وفي النجاعة القضائية بحيث لابد أن تتسم هذه اللغة بالدقة و الوضوح، وعليه وجب الابتعاد عن الألفاظ الظنية  الدلالة لاحتمال التأويلات. كما وجب تجنب الإطناب في التعبير عن الشيء بصيغ متعددة وتكرارها،إن لم يكن للتكرار فائدة مرجوة. كما ينبغي تجنب الألفاظ التي تفيد الاحتمال والاختيار والتراخي في سياقات لا تقتضيها . ثم وجب انسجام مقتضيات المواد القانونية وعدم تعرضها.
ü                   ينبغي ألا يتم  الإغراق في الإجراءات التفصيلية إلى الحد الذي تصبح فيه معيقة لتحقيق الأهداف المرجوة من القانون نفسه.وهذا يستدعي مراجعة الإجراءات على ضوء ما تحدث من آثار جانبية، مراجعة شاملة ودقيقة
و على ضوء ما سبق وفي حدود ما سمحت ظروف مهنية للاطلاع عليه اقترح :
ü                        دمج المادتين 1و2 على الشكل التالي :"لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية والصفة والمصلحة لإثبات حقوقه أو المصلحة المحتملة لدفع ضرر محدق يخشى زوال دليل وآثار إثباته.
ü                        في المادة3 "تثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية ...إذا كان ضروريا.كما يمكن للأطراف أيضا إثارة... " و" ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار.."  فهذه العبارات تجهز على المادة الأولى وما ينبغي أن يترتب عليها من آثار إذ" لايصح" تستوجب المنع المؤقت لتصحيح المسطرة والمادة الثالثة تفتح باب للتراخي والتخيير؟
اقترح الصيغة التالية : " تتأكد المحكمة من توفر شروط صحة الدعوى الواردة في المادة السابقة. وتدعو المخل بها لتصحيح المسطرة في أجل تحدده.
 إذا تم تصحيح المسطرة تعتبر الدعوى صحيحة."
ü                   المادة 7: " يجب على كل متقاض أن يمارس حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.
يحكم على كل من يتقاضى بسوء نية ....
هل حسن النية وسوءها لهما مؤشرات منضبطة قابلة للتحقيق فيها والتحقق منها قبليا؟ ألا يمكن التوظيف السيء لهذا المدخل المبهم القابل للتمطيط؟؟ يمكن الحديث عن التحايل على القانون، أو تضليل العدالة وهذا في رأيي مجاله : القانون الجنائي، وليس مسطرة إجرائية.
اقترح أن تكون صيغة المادة " يجب على كل متقاض أو وكيله ممارسة حقوقه القضائية وفق القواعد القانونية . وكل إهانة لموظف أو اتهام دون بينة يعرض صاحبه لطائلة المتابعة القضائية من قبل النيابة العامة كمطالب بالحق المدني، ومن قبل الطرف المتضرر.
ü                        في المادة 45 أنه على المدعي تقديم نسخ من مقال الدعوى بعدد المدعى عليهم . وهذا تضخيم للملف بنسخ خاصة إذا كان المدعى عليهم بالعشرات . اقترح عدد النسخ بالمطلوب إداريا.
ü                    المادة 46 : "يبلغ من يمثل الأطراف بعنوان  بريده الالكتروني،وفي حالة عدم الإدلاء به يعتبر كل تبليغ يتم بكتابة الضبط تبليغا صحيحا ".
ليس كل الدعاوى  ينتصب فيها من يمثل الأطراف .
 ليست الأطراف أو من ينوب عنهم خاصة إن لم يكن محاميا يتوفرون وجوبا على البريد الالكتروني .
 التبليغ يصح باتباع مسطرته وليس بمجرد انفاذه. ولا يتم فقط بكتابة الضبط.
الصيغة المقترحة : يتم تبليغ أطراف الدعوى أو وكلاءهم عن طريق بريدهم الالكتروني .وإن تعذر تعمد كتابة الضبط إلى التبليغ بالوسائل المعتادة والمقرة قانونا وفق مسطرته.
ü                    المادة 46أيضا:"لايمكن أن يكون وكيلا للأطراف إلا من كان زوجا أو قريبا أو صهرا من الأصول أو الفروع أو الحواشي إلى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية"
هنا لفظة الحواشي لا تستقيم لفظة قانونية . وإدخال الغاية تحتاج إلى تدقيق
ثم تم اللجوء إلى تضييق موسع، و التدخل في حرية التعاقد و"العقد شريعة المتعاقدين"
اقترح حذف الفقرة
ü              المادة 47 كافية لتعويض الفقرة المقترح حذفها من المادة 46 مع تعديل الصياغة على الشكل الآتي:"  يجب على الوكيل أن يثبت وكالته ...بصفة قانونية ". ويحذف "أو بتصريح شفوي... لأنه يعطل مفعول "يجب على" . ويجعل مقاصد الإدلاء بتوكيل رسمي أو عرفي على مهب الريح .كما أن الاشهاد على تعاقد طرفين ليس من اختصاص المحكمة.
ü               المادة 48:"لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف:
3ـ أشخاص المهن الحرة المنظمة المعزولون بسبب فعل شائن.
ماهي المهن الحرة المنظمة ؟؟  والفعل الشائن لفظ عام غير منضبط يوسع دائرة التأويلات . وكيف يتم التدقيق فيه في إطار الجواز والمنع؟؟؟
أقترح حذف  هذا الشرط 3 وصياغة الثاني على الشكل التالي".... بسبب جناية أو جنحة متعلقة إحداهما بالزور  و الأموال وخيانة الأمانة".
ü               المادة 55: توسيع دائرة المفترضين لتسليم المكلف بالتبليغ الاستدعاءلهم، لايضمن تحقيق الهدف من التبليغ، ربما يزيد الأمر تشعبا.ثم أنى للمكلف بالتبليغ أن يجزم بعدم تعارض مصلحة المراد تبليغه مع مصلحة المبدي الاستعداد لتسلم استدعاء التبليغ .
اقترح حذف الفقرة من "يجوز للمكلف بالتبليغ" إلى "مع مصلحتهم". وتبديلها بالصيغة التالية:" إذا تعذر تبليغ المراد تبليغه أو وكيله المعتمد، يعلل المكلف بالتبليغ صعوبة التبليغ. يعاد التبليغ بالجلسة التالية.وإن تعذر مرة أخرى يبلغ إذاعيا(الوطنية أو الجهوية) ويصبح التبليغ صحيحا ونهائيا .
ü              المادة 57:تحذف الفقرة الثالثة الخاصة بجواب السلطة المحلية داخل 48 ساعة . للصعوبات الواقعية لذلك، وما أثبتت التجربة من عدم التعاون المطلوب من أعوان السلطة بالتستر والإدلاء ببيانات كاذبة في دعوى مخالفات التعمير والمياه والغابات ... والاكتفاء بالمواد50ـ51ـ52ـ 55بتعديل وباقي فقرات 57.
ü               المادة68: تعدل المادة على الشكل الآتي:" تأجل القضية إلى جلسة مقبلة إذا بعث أحد الأطراف ما يفيد تعذر حضوره لمرض أوقيامه بخدمة عمومية .
فالصغية بالمشروع تفتح باب التأجيلات على مصرعيه ، مما يزيد من زمن رواج الملفات ومخلفها علما أن الامكانات البشرية محدودة .
ü              المادة82: لإزالة لبس تعبيري يستحسن الصياغة على الشكل التالي:"بمجرد توقيع الحكم تضاف نسخة منه إلى الملف".
ü              المادة 103: استحالة حضور الشاهد لا ينبغي أن يترتب عليه الانتقال للاستماع إلى شهادته لصعوبة تنفيذه. ونحن نرى صعوبات التنقلات في قضاء القرب وفي التنفيذات وفي سماع دعاوى الزوجية.
اقترح انتداب عدلين لتلقي شهادته في القضية وتضمين رسم الاشهاد إلى الملف.