إيمانا
منها بأهمية الحوار كقناعة ومبدأ مطلقين، تحرص الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين
على مواكبة الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة خطوة بخطوة،
وهي إذ تتمن هذه المبادرة الفذة التي يخوضها المغرب تحت الرعاية السامية للمثل
الأسمى للأمة المغربية، فإنها جد حريصة أيضا على المشاركة فيها والمساهمة بما ترى
فيه الصالح العام من جهة، وكرامة كل المزاولين لمهنة النساخة بمختلف مستوياتهم
وأعمارهم من جهة ثانية.
وفي
هذا السياق نذكر بأنشطة رئيس الرابطة الوطنية خلال السنة الجديدة الجارية 2013؛ إذ
رفع إلى رئيس الهيئة العليا للحوار الوطني بتاريخ 04/01/2013 استمارة من خمسة عشر صفحة حول تخليق مهنة النساخة جوابا
على كتاب عدد 004027 مؤرخ في 28/12/2012، في جدول مفهرس بشكل دقيق يبين مكامن
القوة والضعف في الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة النساخة، ثم أعقبها بمذكرة
بشأن الإصلاح المرتقب لمنظومة العدالة من عشرين صفحة بتاريخ 20/12/2012 ردا
على كتاب عدد 3200 بتاريخ 20/12/2012، هذا فضلا عن القراءة النقدية لمقتضيات
القانون رقم 49.00 المنظم لمهنة النساخة.
والتزاما
منها بمبدأ الشفافية والوضوح تنشر لكم الرابطة بعض أهم ماتم رفعه إلى الهيئة
العليا للحوار الوطني لأجل إصلاح العدالة، حيث تنوه بكل الجهود المبذولة لأجل
إنجاح هذه التجربة، وتطرح مجموعة من التوصيات تهم المحاور العشر المتعلقة بإصلاح العدالة.
وتعطي وجهة نظرها من أجل تجاوز النقائص والرقي بخدمات مرفق العدالة عامة والمهن
القضائية خاصة في صياغة واضحة، متشبثة بموقفها الثابت بخصوص إلغاء مهنة النساخة
إدماجا في الوظيفة العمومية أو ولوجا للمهن قضائية أخرى.
فأبدت
ملاحظات على النحو التالي:
ـ يمكن
تحويل تعريفة أجرة التضمين واستخراج النسخ والبحث الخاصة بالنساخ إلى
رسوم قضائية ، تشكل دخلا مهما يساعد على فاتورة الإلغاء .
ـ
ننتظر من الهيئة الوطنية للعدول أن تضطلع بدور مهم ومساعد في عملية إنهاء المهنة لاعتبارات
مهنية وأخلاقية والاستفادة المعتبرة من هذا الإنهاء .
ـ
نتطلع أن تكون حلول الإنهاء منصفة لجميع الفئات العمرية
وأعقبتها
بالتوصيات التالية:
- فتح
خيارات الإنهاء (الوظيفة العمومية ، مهن قضائية ، مغادرة بتعويض ... ) وإصدار
استمارة لولوج النساخ حسب تلك الخيارات
بناء على اختياراتهم.
- دمج الحاصلين على الإجازات أو الماستر
وفق قانون الوظيفة العمومية.
- دمج أصحاب الشهادات الجامعية وما
دونها في سلم 9 باعتبار أن الوزارة قد عادلت عمليا بين الشهادة الجامعية وما دونها
من المستويات بتنظيم مباراة الولوج ، و منح صفة ناسخ للكل وفق القانون المنظم للمهنة 49:00 أي يزاولون
نفس الإختصاصات تحت طائلة نفس المقتضيات القانونية والإجراءات التأديبية والزجرية.
- اعتبار قرار الإدماج ذو أثر رجعي
بالنسبة للنساخ الذين ولجوا المهنة بالمباراة من تاريخ قرار التعيين . وبالنسبة للباقي من تاريخ صدور القانون49:00
بالجريدة الرسمية، على أساس إدماجهم بسلم9 .
- فتح باب المغادرة بتعويض من مداخيل الرسوم القضائية المحولة من تعريفة
التضمين واستخراج النسخ والبحت .أو أي شكل آخر، ويكون التعويض محددا قيمة وآجالا.
- الولوج المباشر لمهنة خطة
العدالة حسب اختيارات النساخ.
- تخصيص كوطة 5% لولوج سلك الملحقين القضائيين.
- ولوج مهن قضائية أخرى بالإعفاء
من الإمتحان المهني وتقليص مدة التمرين.
- التعيينات بمقرات العمل الحالية
إلا أن يختار الناسخ عكس ذلك للظروف الأسرية والاجتماعية والدراسية للأبناء.
موضحة
موجبات التعديل والإلغاء في نقط أهمها:
- طريقة
تقليدية تضمينا وبحثا تنتج البطء والهشاشة والتعقيد.
- مسطرة استخراج
النسخ معقدة لا تستجيب لتطلعات المواطنين في سرعة الإنجاز.
- مهنة النساخة
ما هي بحرة ولا وظيفة عمومية، طبيعتها
تؤسس لعمل وظيفي وليس لمهنة حرة لها مقومات الاستمرارية والتجدد.
- في 48 مادة
هناك ثلاث حقوق: الإنتقال، التغيب، الإستقالة وهذه لاتعد حقوقا وإنما متطلبات عادية وطبيعية21 مادة
من 48 موادا زجرية تأديبية.
- لا تقاعد، لا
تغطية صحية ولا خدمات إجتماعية.
- إنعدام قرينة
البراءة بمجرد الشبهة يطبق على الناسخ إجراء عقابي.
- المهنة تعد محضنا هاما لصراع الأجيال مواليد 1925 إلى مواليد
1987.
- اختلاف المؤهلات العلمية من التعليم الأولي إلى الماستر والكل
يشتغل بنفس الكيفية والمقام.
- عدم تعميم المهنة وطنيا للتباين الصارخ في المداخيل وصعوبة
التضاريس في أخرى وغالبية المنتسبين للمهنة ينحدرون من الجهة الغربية.
- تعارض مرسوم مع القانون: إعطاء
استخراج النسخ للناسخ، وإقحام العدل في التأكد من المطابقة وتقسيم الأجرة للعدلين
الموقعين على النسخة الثلثين و للناسخ الثلث تذهب به إجراءات التحرير، و إعادة الطبع عند التصحيح
أثناء المطابقة (اختصاص دون مقابل مع التبعات التأديبية والزجرية ؟؟؟).
- خرق لقاعدة تدرج القوانين
وتراتبيتها بمرسوم رغم حالة التنافي بين
الإختصاصين ورغم الفصل 381 من القانون الجنائي الذي يحدد عقوبة انتحال الصفة
وايهام الغير بالاستمرار في مزاولة المهنة والمادة 41 من قانون النساخة 49:00
الناصة على عقوبة السمسرة.
- ازدياد
للمنتسبين دون أي معيار مهني.
- صراع مستديم مع العدول مما يؤثر
سلبا على المصلحة التوثيقية.
عن رئيس الرابطة: ذ.عزيز مردي
بتصرف لجنة الاعلام والتواصل
ونشر: العربي أبوأيوب
هناك 4 تعليقات:
شكرا سيدي رئيس الرابطة الوطنية للنساخ القضائيين, على كل المجهودات التي تقوم بها والله ماقدرنا قيمتك ومجهوداتك التي تقوم بها لصالح النساخ والعدد الكبير من السادة النساخ مرتاح ويطلب دائما الجديد,جزاك الله خير الجزاء وحفضك لاسرتك الصغيرة ولكل النساخ امين يارب
الشكر الجزيل لكل من ناضل وكل من وقف ولكل من دافع عن حقوق النساخ والناسخات ولكل من سافر في سبيل الحصول على الحقوق ونيل المطالب ولكل من خصص بعض وقته وكل جهده ومجهوده الذي لن يضيع بحول الله فما ضاع حق وراءه طالب ولن يغلب عسر يسرين فـــشكرا جزيــــــــلا
هذا هوالكلام
اخي عزيز المردي لقد كان النضال الى جانبك شرفا عظيما لي
من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
ابشروا ياسادة يانساخ فان الكرب سينزاح ومهما طال سواد الليل لابد من انبلاج الصباح ومهما زاد الهم فان الفرج لاح اشتدي ازمة تنفرجي ......قدآذن ليلك بالبلج
إرسال تعليق