حتى لا يتناسى البعض ...
المادة 11 من
ظهير شريف رقم 1.01.124 صادر في 29 ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ
القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة . الفقرة
باء : يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها .
والمادة 12 من
نفس الظهير : تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه إذا تعلق الأمر بأصحاب
الشهادات أو ذوي الحقوق بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق
.
ولا تستخرج النسخ إذا تعلق الأمر بغير الأشخاص المشار إليهم في
الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بناء على أمر كتابي معلل يصدره القاضي
المكلف بالتوثيق .
- المادة
9 من مرسوم رقم 2.01.2825 صادر في 6 جمادى الأولى 1423
(17 يوليو 2002 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة : يتقاضى
الناسخ عن إستخراج نسخ الرسوم والبحث عنها في السجلات أجرته من طالب
النسخة طبق التعريفة المحددة بقرار لوزير العدل مقابل وصل مستخرج من
الكناش المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 8 أعلاه .
-المادة 5 من المرسوم : يتولى القاضي المكلف
بالتوثيق توزيع الشهادات على النساخ بطريقة عادلة لتضمينها ، مع مراعاة المصلحة
التوثيقية .
- المادة 1 من
قرار لوزير العدل رقم 618.03 صادر في 4 صفر 1424 موافق 17 أبريل 2003 كما وقع
تغييره وتتميمه بقرار رقم 912.11 صادر في 15 جمادى الأولى 1432 موافق 19 أبريل
2011 تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات وإستخراج نسخها : تؤدى
عشرون درهما مقابل البحث في سجلات التضمين عن كل سنة على ألا يتعدى ذلك 450 درهما
.
وبالنسبة لإنتحال الصفة، المادة
40 من الظهير : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي ،
كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ أو إنتحلها أو إستعمل أي وسيلة
ليوهم الغير أنه يزاول مهنة النساخة أو أنه مأذون له فيها .
أما بالنسبة للتضمين،
تطرق إليها المُشرّع في الفصل 11 من الظهير الفقرة ألف : تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام من
تاريخ تسليمها إلى الناسخ، بعد مراقبتها من طرف القاضي، في أحد السجلات المنصوص
عليها في الفصل 25 من المرسوم رقم 2.82.415
المادة 8 من المرسوم : يتسلم الناسخ أجرة تضمين الشهادة من العدلين المتلقين لها فور تضمينها، ويجب
على العدلين أن يؤديا للناسخ أجرة تضمين الشهادة تحت طائلة المتابعات المنصوص
عليها قانونا، ويتم إستخلاص أجرة التضمين من طرف العدلين وأداؤها كاملة للناسخ .
وتضاف ثلاثون درهما عن كل صفحة غير الأولى .
وكذلك جاء في ظهير شريف رقم 1.06.56 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 16.03المتعلق بخطة العدالة. المادة 37 : توقع نسخ الشهادات بعد التأكد من مطابقتها لما استخرجت منه من قبل عدلين والقاضي .
والمادة 38 : لا
تؤخذ النسخ إلا من الشهادات المضمنة بسجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بصفة
قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليو 1983 إلى 16 يونيو
1993 شريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق.
تحدد
كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المذكورين أو أحدهما بنص تنظيمي.
المادة 22 : تتنافى خطة العدالة مع الوظائف العمومية
، ومهام المحامي والعون القضائي والوكيل العدلي ووكيل الأعمال والمستشار القانوني
والخبير والترجمان والناسخ والسمسار ، ومع كل نوع من أنواع التجارة
يتعاطاه العدل شخصيا..
إذا تحققت حالة التنافي أسقط العدل من
الخطة بقرار لوزير العدل .
المادة 17 : للمتعاقدين الخيار بين أن يقوموا بأنفسهم
بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتنبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية ،
أو أن يكلفوا أحد العدلين المتلقيين بالقيام بالإجراءات المذكورة بمقتضى تصريح
موقع عليه من الطرفين بكناش يحدد شكله بنص تنظيمي .
المادة 32 : الفقرة الثانية من المرسوم الوزاري رقم2.08.378 صادر في 28 من شوال
1429 ( 28 أكتوبر 2008 ) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة : ( يوقع العدلان في سجلات التضمين أسفل الشهادات التي تلقياها داخل
أجل 20 يوما من تاريخ تضمينها .
ويخاطب القاضي في تلك السجلات داخل أجل شهر من تاريخ التضمين على الشهادات المضمنة
بها كل شهادة على حدة بعد توقيع العدول شهودها عليها ) .
المادة 27 : يتلقى الشهادة
في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد ، غير أنه يسوغ للعدلين عندما يتعذر عليهما تلقي الإشهاد مثنى في آن واحد ، أن
يتلقياه منفردين بإذن من القاضي في آماد متفاوتة ، إلا إذا نصت مقتضيات خاصة على
خلاف ذلك .
إذا تعذر الحصول على إذن القاضي تعين على العدلين إشعاره بذلك
داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التلقي .
يجب على العدلين - في حالة التلقي الفردي - أن ينصا على تاريخ
تلقي الإشهاد بالنسبة لكل منهما ، مع الإشارة دائما إلى سبب ذلك ، كما يجب النص في
ضلع الملاحظات على مراجع الشهادة بمذكرة الحفظ لكل منهما .
* وجاء في الدستور المغربي الجديد 2011 :
الفصل 109 : يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة
على القضاء ، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ، ولا
يخضع لأي ضغط .يجب على القاضي كلما اعتبر أن استقلاله مهدد أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية .
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما ، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة .
الفصل 110 : لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق
القانون ، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون .
يجب على قضاة النيابة العامة
تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة
عن السلطة التي يتبعون لها .
ملاحظات على المقتضيات أعلاه :
في إنتظار
الإدماج وتسوية وضعية السادة النساخ يطيب لنا أن نوضح بعض اللبس الذي يقع فيه
البعض في بعض مكاتب التوتر المشهود (سببها جهل البعض أو تعنتهم ، وجشع وطمع البعض
الآخر) مم يؤذي السير العام للمرفق العمومي .
يلاحظ جليا وبما لا يدع مجالا
للشك من خلال المقتضيات المذكورة – بعيدا عن أي تأويلات شخصية - أن الناسخ هو من
أوكل إليه المشرع عملية إستخراج النسخ ، ويتقاضى مقابل ذلك أجرته كاملة من المواطن
والمتقاضي من ذوي الحقوق ، وإن لم يكن من ذوي الحقوق فلا تُستخرج إلا بناء على أمر
كتابي معلل من قاضي التوثيق ، وعليه فكل من تخول له نفسه التماطل على إختصاص
الناسخ من منتحلي الصفة فإنه يقع تحت طائلة المسائلة القانونية وتحت طائلة حالة
التنافي وحالة السمسرة المعاقب عليها في القانون الجنائي .
يوقع العدلان على النسخة بعد
أن يستخرجها الناسخ ويتأكدا من مطابقتها للأصل ، ويستخلصا أجرتهما من الناسخ الذي
يكون بدوره قد إستخلص الأجرة كاملة من طالب النسخة (المواطن والمتقاضي أو المحامي
الذي يحق له النيابة عنهما) مقابل وصل حدد شكله سلفا المرسوم الوزاري .
كما أن الناسخ هو المكلف
بعملية البحث وبعملية المحافظة على الكنانيش التي في عهدته ولا يحق لأحد غيره
القيام بالعملية الموكولة إليه ، ويتضح كذلك أن المشرع أعطى للناسخ أجالا قانونية
(خلال ثمانية أيام) في عملية التضمين والاستخراج والتي يوزعها قاضي التوثيق
بالتساوي بين السادة النساخ طبقا للمادة 5 من المرسوم المذكور . لذا لم يُذكر ولم
يُشار إلى ما أستحدث عند البعض بإسم المستعجلات (حتى باتت كل وثيقة مستعجلة بدون
إستثناء) .
ويتقاضى الناسخ أجرته فور
القيام بعملية التضمين ، وأي تماطل في أداء أجرته يعرض مرتكبها للمتابعات المنصوص
عليها (وتضاف إلى ذلك 30 درهما عن كل صفحة من صفحات الكناش غير الصفحة الأولى) .
وفي المقابل جاء في المادة 17
من قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة (مما له علاقة وطيدة بالسادة النساخ)
أنه يحق للمواطن أن يوكل عنه أحد العدلين القيام بإجراءات التسجيل في إدارة
التسجيل والضرائب والمحافظة العقارية بمقتضى تصريح موقع عليه من الطرفين بكناش يحدد شكله بنص تنظيمي ، ولم يذكر مطلقا أن المواطن يوكل عنه العدل في عملية البحث
أو في عملية إستخراج النسخة . وجاء في المادة 22 منه ، أن خطة العدالة تتنافى مع
مهنة النساخة (شرفها الله) كما تتنافى النساخة مع العدالة منعا للتجاوز والتماطل
على الإختصاص ...
وفي المادة 38 يجب على العدلين
التوقيع على النسخ التي يستخرجها السادة النساخ ، وذلك بعد التأكد من مطابقتها
للأصل وإستيفاء أجرتهما من الناسخ الموقع بطّرتها ، ولم يُذكر قط أن العدل هو من
يستخرجها ويستخلص من المواطن أجرتها ويعطي ما تيسر ومما بقي وفضُل للناسخ .
وفي نفس السياق يعتبر أي إخلال
بواجب الإستقلال والتجرد من بعض السادة القضاة خطأ مهنيا جسيما كما جاء في الفقرة
الأولى من الفصل 109 من الدستور المغربي الجديد ، إذ لا يلزم قضاة الأحكام إلا
بتطبيق القانون .