عملا بمقتضيات المواد 11، 12 و40 من قانون مهنة النساخة (49.00) وكذا الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم التطبيقي 2.01.2825 المنظم لمهنة النساخة وكذا المواد 22، 23، 24، 37 و38 من قانون خطة العدالة (16.03) يتبين بجلاء ومما لايدع معه أدنى شك أو التباس أن الناسخ هو الذي أوكله المشرع نسخ الرسوم العدلية واستخلاص أجرتها من طالبها وأوجب عليه تسليم مقابل ذلك وصلا، على أن يتكفل هذا الناسخ بذاته وصفته بأداء واجب العدلين الموقعين على النسخة المستخرجة لهما بذاتهما وصفتهما تلك دون غيرهما طبعا، وذلك بعد مقابلتها مع أصلها التزاما منه بحرفية النص (الفقرة الثانية من المادة 9 من المرسوم التطبيقي، وكذا القرار الوزيري رقم 11/912) كما هو مبين ومشار فيها بدقة وتحديد بالغين بحيث لااجتهاد مع ورود النص.
وعلى هذا الأساس تكون مجرد فكرة الدمغة على النسخة التي يلوم بها مكتب هيئة العدول غير وارد بأي نص قانوني صادر عن جهة مسؤولة أوكلها القانون صفة التشريع، ومن تم تكون هذه الدمغة فاقدة للمشروعية القانونية وتشكل بذلك خرقا سافرا ومنبوذا في الاختصاص (قانونا وواقعا) المحكوم بالقانون الجاري به العمل (قانون 49.00 المواد 11، 12،40 والمرسوم التطبيقي له الفقرة الثانية من المادة 9 وقانون خطة العدالة المواد 22، 23، 24، 37، 38) وبذلك ليس للهيئة أي حق في خرق القانون بل وحتى تفسيره وعلى فرض وجود نص تنظيمي داخلي لهذه الهيئة يشار فيه لمسألة الدمغة على النسخ بالمادتين 26 و 27 من نظامهم الداخلي، فإن ذلك يبقى غير مؤسس قانونيا ومطلوب عدم العمل به لعدم احترامه للمبدأ القانوني الموجب لاحترام تدرج القوانين ودستوريتها المعمول به بحيث أن كل قانون عليه احترام القانون الأسمى منه وألا يختلف معه فبالأحرى أن يعارضه أو يخالفه، كما أنه يدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة بحيث أن كل تدخل يجب أن يستند على الأساس القانوني المؤطر لتطبيقه، وان الأولى والأجدر أن يكون للناسخ الحق في وضع دمغة خاصة بالرابطة على النسخة التي يتولى استخراجها، ومع ذلك فإنه لايتشرف بإدخال شكليات متجاوزة ولم يحددها القانون في استخراج النسخة (ينظر للفصول المحددة للشكليات القانونية في استخراج النسخة العدلية).
لأجله؛ فإن كل تحيز لفرض دمغة على النسخة (كما حددها القانون) يكون من قبيل الشطط في استعمال السلطة وخرق سافر لتجليات دولة الحق والقانون، ومن تم وجوب عدم العمل بها احتراما للقوانين الجاري بها العمل المشار لها أعلاه.وما التوفيق إلا من عند الله سبحانه
وعلى هذا الأساس تكون مجرد فكرة الدمغة على النسخة التي يلوم بها مكتب هيئة العدول غير وارد بأي نص قانوني صادر عن جهة مسؤولة أوكلها القانون صفة التشريع، ومن تم تكون هذه الدمغة فاقدة للمشروعية القانونية وتشكل بذلك خرقا سافرا ومنبوذا في الاختصاص (قانونا وواقعا) المحكوم بالقانون الجاري به العمل (قانون 49.00 المواد 11، 12،40 والمرسوم التطبيقي له الفقرة الثانية من المادة 9 وقانون خطة العدالة المواد 22، 23، 24، 37، 38) وبذلك ليس للهيئة أي حق في خرق القانون بل وحتى تفسيره وعلى فرض وجود نص تنظيمي داخلي لهذه الهيئة يشار فيه لمسألة الدمغة على النسخ بالمادتين 26 و 27 من نظامهم الداخلي، فإن ذلك يبقى غير مؤسس قانونيا ومطلوب عدم العمل به لعدم احترامه للمبدأ القانوني الموجب لاحترام تدرج القوانين ودستوريتها المعمول به بحيث أن كل قانون عليه احترام القانون الأسمى منه وألا يختلف معه فبالأحرى أن يعارضه أو يخالفه، كما أنه يدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة بحيث أن كل تدخل يجب أن يستند على الأساس القانوني المؤطر لتطبيقه، وان الأولى والأجدر أن يكون للناسخ الحق في وضع دمغة خاصة بالرابطة على النسخة التي يتولى استخراجها، ومع ذلك فإنه لايتشرف بإدخال شكليات متجاوزة ولم يحددها القانون في استخراج النسخة (ينظر للفصول المحددة للشكليات القانونية في استخراج النسخة العدلية).
لأجله؛ فإن كل تحيز لفرض دمغة على النسخة (كما حددها القانون) يكون من قبيل الشطط في استعمال السلطة وخرق سافر لتجليات دولة الحق والقانون، ومن تم وجوب عدم العمل بها احتراما للقوانين الجاري بها العمل المشار لها أعلاه.وما التوفيق إلا من عند الله سبحانه
علال الوزاني
ناسخ قضائي بقسم قضاء الأسرة بفاس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق